الوقائع المصرية - العدد 165 - السنة 189هـ
الخميس 16 شوال سنة 1437هـ، الموافق 21 يوليه سنة 2016م

محافظة الأقصر - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 404 لسنة 2016

مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالأقصر
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القوانين والقرارات المنفذة والمعدلة؛
وعلى أوراق القيد لجمعية القديس فلتاؤس السريانى القبطية الخيرية بالأقصر - ش معبد الكرنك بجوار نادى الواى؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بتاريخ 29/ 5/ 2016؛

قـرر:

مادة أولى - قيد النظام الأساسى لجمعية القديس فلتاؤس السريانى القبطية الخيرية بالأقصر - ش معبد الكرنك بجوار نادى الواى تحت رقم 404 لسنة 2016 اعتبارًا من 29/ 5/ 2016
مادة ثانية - الجمعية تعمل فى الميادين الآتية:
1 - ميدان رعاية الفئات الخاصة (مرض السرطان).
2 - ميدان المساعدات والخدمات الاجتماعية والصحية.
3 - ميدان رعاية المسجونين.
4 - ميدان الخدمات الثقافية والعلمية والدينية.
5 - ميدان رعاية الأسرة ورعاية الطفولة والأمومة.
تشكيل مجلس الإدارة: يتكون مجلس الإدارة من (7) أعضاء.
السنة المالية: تبدأ فى يناير وتنتهى فى ديسمبر.
نطاق عملها: على مستوى المحافظة.
حل الجمعية وأيلولة الأموال: تؤول أموال وممتلكات الجمعية بعد الحل إلى الجمعية الخيرية القبطية بالأقصر.
مادة ثالثة - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية والإدارات الأخرى تنفيذ هذا القرار وإبلاغه لجهات الاختصاص.
صدر فى 29/ 5/ 2016

المدير العام
زينب عبد الجواد عبد الصادق