الوقائع المصرية - العدد 165 - السنة 189هـ
الخميس 16 شوال سنة 1437هـ، الموافق 21 يوليه سنة 2016م

محافظة سوهاج - مديرية الشباب والرياضة
إدارة الهيئات
قرار رقم 449 لسنة 2016
بتاريخ 30/ 5/ 2016

مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 77 لسنة 1975 والمعدل بالقانون رقم 51 لسنة 1978 بشأن الهيئات الخاصة بالشباب والرياضة؛
وعلى قرار وزير الشباب والرياضة رقم 929 لسنة 2013 باعتماد النظام الأساسى للأندية الرياضية؛
وعلى الطلب المقدم من أهالى قرية نجع الحسين بأولاد يحيى الحاجر - مركز دار السلام، وعنهم السيد المستشار/ عبد اللاه أحمد بشأن شهر نادى نجع الحسين شهرًا مؤقتًا لمدة عام لحين الانتهاء من تخصيص قطعة الأرض واستيفاء مقومات الإشهار الدائم؛
وعلى كتاب وزارة الشباب والرياضة (الإدارة المركزية للأداء الرياضى) بتاريخ 24/ 5/ 2016 والمتضمن موافقة السيد المهندس وزير الشباب والرياضة على إشهار نادى نجع الحسين بأولاد يحيى الحاجر بمحافظة سوهاج إشهارًا مؤقتًا لمدة عام، على أن تقوم مديرية الشباب والرياضة بسوهاج بمتابعة النادى باستيفاء مقومات الإشهار الدائم؛
وعلى مذكرة إدارة الهيئات الرياضية بالمديرية المؤرخة فى 30/ 5/ 2016 بشأن استصدار قرار المديرية بشهر نادى نجع الحسين بأولاد يحيى الحاجر - مركز دار السلام إشهارًا مؤقتًا لمدة عام بناءً على موافقة وزارة الشباب والرياضة لحين الانتهاء من إجراءات تخصيص الأرض واستيفاء مقومات الإشهار الدائم؛
على ما تأشر عليه منا بالموافقة؛

قـرر:

مادة 1 - يُشهر نادى نجع الحسين بأولاد يحيى الحاجر - مركز دار السلام إشهارًا مؤقتًا لمدة عام تحت رقم (343) اعتبارًا من صدور قرار المديرية لحين الانتهاء من إجراءات تخصيص الأرض واستيفاء مقومات الإشهار الدائم خلال العام.
مادة 2 - على إدارة مركز دار السلام للشباب والرياضة متابعة قيام النادى من حيث التنفيذ ومن كافة النواحى المالية والإدارية والفنية والمخزنية.
مادة 3 - يُنشر هذا القرار بجريدة الوقائع المصرية.
مادة 4 - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويُعمل به من تاريخ صدوره.

مدير المديرية
أ/ كمال أبو ضيف