الوقائع المصرية - العدد 165 - السنة 189هـ
الخميس 16 شوال سنة 1437هـ، الموافق 21 يوليه سنة 2016م

وزارة التنمية المحلية
جهاز الصناعات الحرفية والتعاون الإنتاجى
ملخص عقد التأسيس والنظام الداخلى
للجمعية التعاونية الإنتاجية لنقل الركاب بميت غمر (الزهراء) بمحافظة الدقهلية

وفقًا لعقد التأسيس الابتدائى المؤرخ 2/ 2/ 2016 ومحضر اجتماع المؤسسين البالغ عددهم (20) عضوًا مؤسسًا بتاريخ 2/ 2/ 2016 فإنه قد تم تأسيس جمعية تعاونية إنتاجية باسم الجمعية التعاونية الإنتاجية لنقل الركاب بميت غمر (الزهراء) بمحافظة الدقهلية وذلك طبقًا لأحكام القانون رقم 110 لسنة 1975
وقد سجل عقد التأسيس والنظام الداخلى بجهاز الصناعات الحرفية والتعاون الإنتاجى تحت رقم (789) بتاريخ 26/ 5/ 2016
منطقة عمل الجمعية:
مركز ومدينة ميت غمر وقراها، ويجوز للجمعية مباشرة نشاطها خارج منطقة عملها بترخيص خاص من الاتحاد التعاونى الإنتاجى المركزى.
مدة عضوية مجلس الإدارة:
ثلاث سنوات، ويدير الجمعية مجلس إدارة مكون من (سبعة) أعضاء.
تبدأ السنة المالية أول يناير وتنتهى فى آخر ديسمبر من كل سنة.
بلغ عدد الأعضاء المؤسسين (20) عضوًا قاموا بالاكتتاب بعدد 20000 سهم، قيمتها 20000 جنيه بالإضافة إلى مبلغ عشرين جنيهًا قيمة رسوم عضوية فاصبح إجمالى المبلغ 20020 جنيهًا، وقد تم إيداع المبلغ ببنك مصر - فرع القاهرة بموجب إيصال إيداع نقدية رقم (296872) بتاريخ 9/ 5/ 2016
كل ما يطرأ على الجمعية من تعديلات لا يمكن التمسك به قِبَل الغير ولا يعتبر قانونيًا إلا إذا سُجل ونُشر عنه بالوقائع المصرية.

مدير عام
الإدارة العامة للتعاون الإنتاجى
على محمد حسن