الوقائع المصرية - العدد 165 - السنة 189هـ
الخميس 16 شوال سنة 1437هـ، الموافق 21 يوليه سنة 2016م

محافظة القاهرة
الإدارة المركزية للتعاون
الإدارة العامة للتعاونيات المتنوعة
ملخص عقد التأسيس والنظام الداخلى
للجمعية التعاونية للبناء والإسكان
للعاملين بنيابة جنوب القاهرة الكلية - وزارة العدل - النيابة العامة

وفقًا لعقد التأسيس الابتدائى المؤرخ فى 13/ 6/ 2016 ومحضر اجتماع هيئة المؤسسين البالغ عددهم 45 (خمسة وأربعون) عضوًا مؤسسًا بتاريخ 13/ 6/ 2016 فإنه قد تم تأسيس الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بنيابة جنوب القاهرة الكلية - وزارة العدل - النيابة العامة (فئوية) وذلك طبقًا لأحكام القانون رقم 14 لسنة 1981
وقد سجل النظام الداخلى وعقد التأسيس لهذه الجمعية بالإدارة العامة للتعاونيات المتنوعة بالإدارة المركزية للتعاون بمحافظة القاهرة برقم (1248) بتاريخ 10/ 7/ 2016
ومنطقة عمل الجمعية: القاهرة - المصايف.
كما وأن بيانات نظامها الداخلى مطابقة للنموذج المعتمد من السيد وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضى بالقرار رقم 693 لسنة 1981
وباب العضوية مفتوح: للعاملين بنيابة جنوب القاهرة الكلية - وزارة العدل - النيابة العامة.
ويدير الجمعية مجلس إدارة مكون من 9 (تسعة) أعضاء.
وقد بلغ عدد الأسهم 45 (خمسة وأربعون) سهمًا قيمتها 450 جنيهًا (أربعمائة وخمسون جنيهًا مصريًا فقط لا غير)، وقد تم إيداع مبلغ 10845 جنيهًا (عشرة آلاف وثمانمائة وخمسة وأربعون جنيهًا مصريًا فقط لا غير) وذلك قيمة الأسهم ورسوم العضوية والاشتراك السنوى وافتتاح رصيد المدخرات فى بنك مصر - فرع المعادى بموجب إذن توريد رقم (209924) بالحساب رقم (202502370) بتاريخ 4/ 7/ 2016

رئيس الإدارة المركزية للتعاون
دكتور/ جميل كمال جورجى