الجريدة الرسمية - العدد 29 - السنة التاسعة والخمسون
16 شوال سنة 1437هـ، الموافق 21 يوليه سنة 2016م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 295 لسنة 2016

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وبناءً على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع محطة رفع الصرف الصحى بحوض جمعة على (عرب العليقات القبلية) بمحافظة القليوبية والواقعة بحوض جمعة بحوض جمعة على نمرة (25) بمسطح 927.52م2 تقريبًا، ولصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى.

(المادة الثانية)

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه بالمادة السابقة والمبين موقعه وحدوده وأسماء ملاكه الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطى الإجمالى المرفقين.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية, وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 18 رمضان سنة 1437هـ
            (الموافق 23 يونيو سنة 2016م).

عبد الفتاح السيسى