الجريدة الرسمية - العدد 29 - السنة التاسعة والخمسون
16 شوال سنة 1437هـ، الموافق 21 يوليه سنة 2016م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 309 لسنة 2016

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963 وتعديلاته؛
وعلى حكم المحكمة الإدارية الدائرة الثانية موضوع فى الطعن رقم 13887 لسنة 60 ق عليا بجلسة 19/ 3/ 2016؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة بجلسة 7/ 5/ 2016؛
وعلى ما عرضه وزير العدل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُعدل أقدمية السيد/ نور الدين على على رضوان - المستشار بهيئة قضايا الدولة، فى وظيفة مستشار بالهيئة لتكون من 19/ 9/ 2013 - وتعدل أقدميته ليكون تاليًا للسيد/ هشام محمد الحسينى الطنطاوى، وسابقًا على السيد/ محمود عبد الله محمد محمد الغرباوى "المستشارين بهيئة قضايا الدولة".

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 27 رمضان سنة 1437هـ
                   (الموافق 2 يوليو سنة 2016م).

عبد الفتاح السيسى