الجريدة الرسمية - العدد 29 - السنة التاسعة والخمسون
16 شوال سنة 1437هـ، الموافق 21 يوليه سنة 2016م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 317 لسنة 2016

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية وتعديلاته؛
وعلى حكم المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الثانية "موضوع" فى الطعن رقم 40516 لسنة 57ق. عليا؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية بجلسته 22/ 5/ 2016؛
وعلى ما عرضه وزير العدل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُرد أقدمية السيد/ عبد الرحمن محمد عبد ربه - وكيل النيابة الإدارية من الفئة الممتازة - فى وظيفة معاون نيابة إدارية إلى تاريخ صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 61 لسنة 2005

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 4 شوال سنة 1437هـ
            (الموافق 9 يوليو سنة 2016م).

عبد الفتاح السيسى