الجريدة الرسمية - العدد 29 - السنة التاسعة والخمسون
16 شوال سنة 1437هـ، الموافق 21 يوليه سنة 2016م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1921 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 21 لسنة 1958 بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 350 لسنة 2005 بإنشاء الهيئة العامة للتنمية الصناعية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بتشكيل الوزارة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1194 لسنة 2014 بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 991 لسنة 2015؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2281 لسنة 2015؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 216 لسنة 2016؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 420 لسنة 2016؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 430 لسنة 2016؛
وبناءً على ما عرضه وزير التجارة والصناعة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يضم إلى عضوية مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية السيد الأستاذ/ محمد هانى محمد خضير - الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة - ممثلاً لوزارة الاستثمار بدلاً من السيد/ علاء الدين عمر.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 9 شوال سنة 1437هـ
            (الموافق 14 يوليو سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل