الجريدة الرسمية - العدد 29 - السنة التاسعة والخمسون
16 شوال سنة 1437هـ، الموافق 21 يوليه سنة 2016م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1923 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1110 لسنة 2008 باعتبار مشروع إنشاء منتدى الشباب بمدينة بنى سويف بمحافظة بنى سويف من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذه؛
وعلى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 23/ 2/ 2010 فى الدعوى رقم 6376 لسنة 8ق والمؤيد من المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 16215 لسنة 56ق. ع؛
وعلى ما عرضه محافظ بنى سويف؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1110 لسنة 2008 المشار إليه تنفيذًا للحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 6376 لسنة 8ق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 9 شوال سنة 1437هـ
            (الموافق 14 يوليو سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل