الجريدة الرسمية - العدد 28 (تابع) - السنة التاسعة والخمسون
9 شوال سنة 1437هـ، الموافق 14 يوليه سنة 2016م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1918 لسنة 2016
بشأن إعادة تنظيم وحدة شهادة النيل الدولية

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة وتعديلاته؛
وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية وتعديلاته؛
وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 1 لسنة 1990 بشأن الجامعات التعاونية التعليمية ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 290 لسنة 2004 بإنشاء صندوق تطوير التعليم وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1335 لسنة 2015 بإنشاء وحدة شهادة النيل الدولية؛
وعلى ما عرضه وزير المالية؛
وعلى موافقة مجلس إدارة صندوق تطوير التعليم؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تختص وحدة شهادة النيل الدولية المنشأة داخل صندوق تطوير التعليم بإدارة الشهادة المصرية الدولية، ويحق لها الاستعانة بالكوادر الفنية اللازمة للارتقاء بالتعليم، وتتمتع فى مباشرة نشاطها باستقلال فنى ومالى وإدارى دون التقيد بالنظم والقواعد الحكومية، وتتولى المهام الآتية:
1 - وضع رؤية ورسالة الوحدة والهيكل التنظيمى والإدارى والخطط التنفيذية لها.
2 - إدارة مدارس النيل المصرية والحفاظ على النموذج التعليمى المتفرد لشهادة النيل الدولية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتمادها محليًا ودوليًا.
3 - التواصل والتفاوض مع هيئة الامتحانات الدولية بجامعة كامبريدج أو أو أى جهة دولية أخرى فيما يخص المتطلبات الفنية للشهادة والعلاقة المستدامة معها.
4 - إنشاء هيئة للامتحانات تضاهى هيئات الامتحانات الدولية, يناط بها وضع كل اختبارات الشهادة فى كل المواد ولكل الصفوف الدراسية.
5 - وضع خطة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، لنشر وتطبيق النظام التعليمى لشهادة النيل الدولية فى المدارس الرسمية والحكومية والعرض على مجلس إدارة صندوق تطوير التعليم.
6 - وضع خطة متكاملة لتسويق الشهادة الدولية ووضع الشروط والقواعد والمعايير اللازمة لإصدار التراخيص للمؤسسات والجهات التعليمية والحكومية والمدارس الخاصة والدولية أو أى جهة راغبة فى تبنى وتطبيق الشهادة داخل وخارج جمهورية مصر العربية.
7 - وضع الخطط والسياسات والمعايير الخاصة بمراجعة وتحديث وتطوير مناهج شهادة النيل الدولية وفقًا للمعايير العالمية بما يضمن تنافسيتها مع الشهادات المناظرة وإعداد وتنفيذ وتطوير البرامج التدريبية بما يكفل تحقيق التنمية المهنية المستدامة للمعلمين والقيادات التربوية للمدارس أو القائمين على تطبيق الشهادة من الجهات المرخص لها.
8 - إعداد اللوائح الخاصة بالموارد البشرية للعاملين بالوحدة ومدارس النيل المصرية والتى تتضمن جميع الأحكام التى تنظم شئونهم، وعلى الأخص تعيينهم والتعاقد معهم وتحديد رواتبهم ومكافآتهم وكافة مزاياهم المالية والعينية دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية على أن يتم اعتمادها من مجلس إدارة صندوق تطوير التعليم ويصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
9 - إعداد اللوائح الخاصة بالشئون المالية والإدارية على أن يتم اعتمادها من مجلس إدارة صندوق تطوير التعليم ويصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
10 - تنفيذ أية مهام أخرى يسلتزمها الارتقاء بالنظام التعليمى لشهادى النيل الدولية والتعاون والتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات ومجلس الجامعات الخاصة والأهلية والجهات الحكومية والدولية فيما يخص شهادة النيل الدولية.

(المادة الثانية)

يكون لوحدة شهادة النيل الدولية مجلس أمناء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء, بناءً على عرض مدير الوحدة، وبعد موافقة مجلس إدارة صندوق تطوير التعليم.
وتحدد بدلات ومكافآت أعضاء مجلس الأمناء بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مدير الوحدة.

(المادة الثالثة)

يختص مجلس الأمناء بما يأتى:
1 - اعتماد رؤية ورسالة وحدة شهادة النيل الدولية ومدارس النيل المصرية، بما يضمن اتساقها مع رؤية المشروع القومى، واعتماد نتائج المفاوضات مع جامعة كامبريدج البريطانية بما يضمن الحفاظ على مصالح الجانب المصرى المادية والأدبية واستقلاليته، والحفاظ على علاقة مستدامة معها أو مع غيرها.
2 - رسم السياسات المتعلقة بتطوير وتحديث شهادة النيل الدولية ومدارس النيل المصرية، واعتماد شراكات مع جهات فنية وتدريبية ومهنية وثقافية تتيح تقديم خدمات تعليمية لمدارس النيل المصرية والمدارس التى تطبق النظام التعليمى لشهادة النيل الدولية.
3 - دراسة قرارات مجالس الأمناء والآباء والمعلمين بمدارس النيل المصرية التابعة للوحدة لضمان اتساق تلك القرارات مع الرؤية الاستراتيجية للوحدة والتوجه الاستراتيجى للمشروع القومى واعتماده.
4 - اعتماد إجراءات التعيين والتعاقد مع المعلمين والعاملين والقيادات بمدارس النيل المصرية، والمشاركة فى إجراءات المقابلات الشخصية إذا اقتضت الضرورة، وإعداد المصروفات المدرسية سنويًا وعرضها على مجلس إدارة صندوق تطوير التعليم للاعتماد، واعتماد إجراءات التقدم والقبول بمدارس النيل المصرية، ودراسة نتائج الامتحانات بالمدارس لضمان عدالتها وشفافيتها واتساقها مع المعايير العالمية.
5 - اعتماد خطط الوحدة فيما يخص نشر النظام التعليمى لشهادة النيل الدولية فى المدارس الرسمية والحكومية وإجراءات ومعايير منح الترخيص لتطبيق هذا النظام التعليمى وخطة تسويق الشهادة داخليًا وخارجيًا.
6 - اتخاذ القرارات بشأن الموضوعات التى يعرضها عليه مدير الوحدة أو مجلس إدارة الصندوق، وتنفيذ أية مهام أخرى يستلزمها الارتقاء بالنظام التعليمى لشهادة النيل الدولية.
ويقدم مجلس الأمناء تقريرًا نصف سنوى لمجلس إدارة صندوق تطوير التعليم بجميع القرارات التى تم اتخاذها وما تم تنفيذه منها.

(المادة الرابعة)

تتكون موارد الوحدة من:
( أ ) الإيرادات الناتجة عن مباشرة نشاطها وإدارة وتشغيل مدارس النيل المصرية.
(ب) المنح والقروض التى توافق عليها الدول المانحة وهيئات التمويل الدولية.
(جـ) المبالغ التى يتم إتاحتها كمقابل محلى لبرنامج المنح والقروض المقدمة.
(د) التبرعات والإعانات والهبات والوصايا التى يقبلها مجلس أمناء الوحدة بما لا يتعارض مع أهدافها.
(هـ) حصيلة استثمار أموالها.
(و) ما قد يخصص لها من دعم فى موازنة صندوق تطوير التعليم.

(المادة الخامسة)

يكون للوحدة موازنة خاصة ضمن موازنة صندوق تطوير التعليم وتشمل جميع الإيرادات المنتظر تحصيلها والنفقات المقدر صرفها خلال السنة المالية، وتبدأ السنة المالية للوحدة ببداية السنة المالية للدولة, وتنتهى بانتهائها ويرحل فائض مواردها الذاتية من سنة مالية إلى أخرى، ويفتح حساب خاص للوحدة ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى المصرى، وتنظم اللائحة المالية للوحدة استخدامات هذا الحساب على أن ينعكس ما يتم استخدامه من هذا الحساب إيرادًا ومصروفًا على موازنة صندوق تطوير التعليم وحسابه الختامى.

(المادة السادسة)

يكون للوحدة مدير، يتم اختياره بترشيح من مجلس الأمناء وموافقة مجلس إدارة صندوق تطوى والتعليم ويصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويكون له ذات الاختصاصات المقررة لأمين عام صندوق تطوير التعليم فيها يخص عمل الوحدة.

(المادة السابعة)

تسرى على أموال الوحدة الأحكام المتعلقة بالأموال العامة، كما تخضع هذه الأموال لرقابة وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات.

(المادة الثامنة)

يُلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.

(المادة التاسعة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 9 شوال سنة 1437هـ
            (الموافق 14 يوليه سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل