الوقائع المصرية - العدد 166 - السنة 189هـ
الأحد 19 شوال سنة 1437هـ، الموافق 24 يوليه سنة 2016م

وزارة الداخلية
قرار رقم 2770 لسنة 2016

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛

قـرر:

مادة 1 - يُؤذن لكلٍ من العشرين مواطنًا (أولهم السيد/ أحمد رفعت العزب محمد - وآخرهم السيد/ أحمد عيد عبد العظيم أبو العلا) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بأن بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍ منهم.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 23/ 6/ 2016

وزير الداخلية
مجدى عبد الغفار