الوقائع المصرية - العدد 166 - السنة 189هـ
الأحد 19 شوال سنة 1437هـ، الموافق 24 يوليه سنة 2016م

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار رقم 374 لسنة 2016

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1973 بإشراف وزارة السياحة على المناطق السياحية واستغلالها؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية وتعديلاته؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1994 بإصدار قانون فى شأن البيئة وتعديلاته؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1982 لسنة 1969 بتعديل نطاق بعض محافظات الجمهورية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1093 لسنة 1973 بإنشاء الهيئة العامة للتخطيط العمرانى وتعديلاته؛
وعلى موافقة هيئة العمليات بوزارة الدفاع أرقام (266/ 2016، 1644/ 2016، 265/ 2016، 266/ 2016، 418/ 2016، 264/ 2016، 265/ 2016)؛
وعلى موافقة الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء بالأرقام الآتية (28/ 2/ 2016/ 20، 26/ 4/ 2016/ 19)؛
وعلى المخطط الاستراتيجى العام لعدد (17) قرية بمركز (العريش، الشيخ زويد، بئر العبد، رفح) بمحافظة شمال سيناء والمبينة بالمرفق؛
وعلى موافقة اللجنة الدائمة لاعتماد الأحوزة العمرانية على الحيز العمرانى لعدد (17) قرية عاليه بجلساتها بالتواريخ المبينة بالمرفق؛
وعلى موافقة محافظة شمال سيناء بكتابها رقم (2465) بتاريخ 27/ 4/ 2016 والمتضمن الإفادة بأنه سوف يتم العرض على المجلس الشعبى المحلى لمحافظة فى أول انعقاد له بعد تشكيله (مرفق)؛
وعلى مذكرة السيد الدكتور مهندس رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بشأن طلب اعتماد المخطط الاستراتيجى العام لعدد (17) قرية - محافظة شمال سيناء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعتمد المخطط الاستراتيجى العام لعدد (17) قرية بمراكز (العريش، الشيخ زويد، بئر العبد، رفح) بمحافظة شمال سيناء طبقًا للاشتراطات التخطيطية والبنائية مع مراعاة الحد الأقصى للارتفاعات الوارد بموافقة هيئة عمليات القوات المسلحة والجدول المرفق بهذا القرار.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 26/ 5/ 2016

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ. د. م/ مصطفى مدبولى