الوقائع المصرية - العدد 166 - السنة 189هـ
الأحد 19 شوال سنة 1437هـ، الموافق 24 يوليه سنة 2016م

وزارة الآثار
قرار رقم 494 لسنة 2015

وزير الآثار
بعد الاطلاع على قانون حماية الآثار والصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بشأن إنشاء المجلس الأعلى للآثار؛
وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 283 لسنة 2012؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 189 لسنة 2014؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 193 لسنة 2014؛
وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية بجلستها المنعقدة بتاريخ 28/ 12/ 2011؛
وعلى موافقة مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار بجلسته المنعقدة بتاريخ 27/ 2/ 2012؛
ما عرضه السيد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار؛

قـرر:

مادة أولى - تحدد خطوط التجميل كحرم لمنارة قانيباى الجركسى - أثر رقم (154) بحارة الشركسى - السيدة عائشة بمنطقة الخليفة - محافظة القاهرة، والموضحة الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية المرفقتين.
مادة ثانية - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر بتاريخ 14/ 9/ 2015

وزير الآثار
أ. د/ ممدوح الدماطى