الوقائع المصرية - العدد 166 - السنة 189هـ
الأحد 19 شوال سنة 1437هـ، الموافق 24 يوليه سنة 2016م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 299 لسنة 2016
بتاريخ 28/ 3/ 2016
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص
للعاملين بالهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 353 لسنة 1994 بقبول تسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئة العامة للطرق والكبارى برقم (548)؛
وعلى قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 73 لسنة 2012 بتعديل اسم الصندوق ليصبح (صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى)؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛
وعلى قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 792 لسنة 2015 بشأن تعديل نموذج اللائحة الموحدة لصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للصندوق المنعقدة فى 9/ 6/ 2015 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى اعتبارًا من 9/ 6/ 2015؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 588 لسنة 2015 بجلستها المنعقدة فى 24/ 11/ 2015 باقتراح اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 22/ 3/ 2016؛

قـرر:

مادة 1 - يُستبدل بنصوص المادة (3/ و) من الباب الأول (بيانات عامة) والمادة (5/ ب) من الباب الثانى (شروط العضوية والاشتراكات) والمواد (9/ أ، 11، 12 مكررًا "1") والفقرة الأخيرة من البند (2) من المادة (8) والفقرة رقم (1) الواردة بنهاية البند (ب) من المادة (9) من الباب الثالث (المزايا)، النصوص التالية:
الباب الأول - (بيانات عامة):
مادة 3 - فى تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بـ:
(و) أجر الاشتراك:
هو الأجر الأساسى الشهرى وفقًا للقواعد السارية للأجور بالجهة فى 1/ 7/ 2015 متضمنًا العلاوات الدورية والتشجيعية وعلاوات الترقية بحد أقصى (3%) سنويًا بالإضافة إلى العلاوات الخاصة المقررة بالقانون رقم 114 لسنة 2008 اعتبارًا من 1/ 5/ 2013 والقانون رقم 128 لسنة 2009 اعتبارًا من 1/ 7/ 2014 والقانون رقم 70 لسنة 2010 اعتبارًا من 1/ 7/ 2015 ولا يعتد بأية إضافات أخرى على هذا الأجر أيًا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالى للصندوق واعتمادها من الهيئة.
الباب الثانى - (شروط العضوية والاشتراكات):
مادة 5 - تتكون الاشتراكات مما يلى:
(ب) اشتراك سنوى بواقع (5%) من إجمالى الأجور المتغيرة والحوافز التشجيعية والجهود غير العادية وبحد أدنى ثمانية ملايين جنيه ويشترط لاستحقاق كامل الميزة التأمينية تحقيق هذا البند بالكامل عن السنة السابقة وفى حالة عدم تحقيقه أو عدم تحقيق جزء منه يخصم الفرق من الأجور الشهرية للأعضاء كل بنسبة اشتراكه أو يتعين على مجلس إدارة الصندوق وقف صرف المزايا التأمينية فورًا وإعداد دراسة اكتوارية بفحص مركزه المالى واعتمادها من الهيئة فى ضوء الموارد المحققة وقد تنتهى هذه الدراسة إلى تخفيض المزايا أو زيادة الاشتراكات أو كليهما معًا اعتبارًا من تاريخ وقف صرف المزايا التأمينية.
الباب الثالث - (المزايا):
مادة (8):
تصرف المزايا التأمينية التالية:
2 - فى حالة انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز الكلى المستديم:
يؤدى الصندوق للعضو أو لورثته الشرعيين (فى حالة عدم تحديد مستفيدين عنه) ميزة تأمينية تحسب بواقع المعدلات التالية:
( أ ) ............
(ب) ...........
ويكون الحد الأدنى للميزة المنصرفة وفقًا لهذا البند بواقع عشرين شهرًا من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (3/ و).
مادة (9):
فى حالة انتهاء الخدمة بسبب الفصل أو الاستقالة أو المعاش المبكر أو النقل بناءً على رغبة العضو:
( أ ) إذا كانت مدة الاشتراك الفعلى للعضو بالصندوق خمس سنوات:
يرد للعضو (85%) من إجمالى الاشتراكات الثابتة المسددة منه.
(ب) فى حالة تحقق مدة اشتراك فعلى للعضو بالصندوق خمس سنوات فأكثر يصرف للعضو مبلغ تأمينى يحسب بواقع المعدلات المبينة فى المادة (8) بند (1) على أن يتم تطبيق الجدول التالى:
..............................
مع مراعاة الآتى:
1 - أن يكون الحد الأدنى للمزايا فى جميع الأحوال (85%) من إجمالى الاشتراكات الثابتة المسددة من العضو.
2 - ...........................
مادة (11):
فى حالة انتهاء العضوية بسبب الفصل أو الاستقالة من الصندوق:
يرد للعضو (85%) من إجمالى الاشتراكات الثابتة المسددة منه.
مادة (12 مكررًا "1"):
في حالات الخروج الجماعى أيًا كان سببه مثل حالات المعاش المبكر أو الانسحابات أو الاستقالات الجماعية:
يتعين على الصندوق عدم صرف أية مستحقات لهؤلاء الأعضاء إلا بناءً على دراسة اكتوارية يعدها الصندوق وتعتمدها الهيئة، ويلتزم الصندوق خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب بإعداد الدراسة المشار إليها وإرسالها إلى الهيئة.
مادة 2 - تسرى هذه التعديلات وفقًا لما قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه فيما عدا المادة (12 مكررًا "1") فتسرى اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

رئيس الهيئة
شريف سامى