الوقائع المصرية - العدد 166 - السنة 189هـ
الأحد 19 شوال سنة 1437هـ، الموافق 24 يوليه سنة 2016م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 479 لسنة 2016
بتاريخ 26/ 5/ 2016
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى
لصندوق التأمين الخاص للعاملين بمديرية الضرائب العقارية بأسيوط

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 326 لسنة 2016 بتفويض نائب رئيس الهيئة فى الاعتماد والموافقة على كافة القرارات الخاصة بصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 33 لسنة 1993 بقبول تسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بمديرية الضرائب العقارية بأسيوط برقم (449)؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛
وعلى قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 792 لسنة 2015 بشأن تعديل نموذج اللائحة الموحدة لصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى محضرى اجتماعى الجمعية العمومية غير العادية للصندوق المنعقدتين فى 21/ 6، 27/ 12/ 2015 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى اعتبارًا من 1/ 7/ 2015؛
وعلى محضرى اجتماعى لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 588 لسنة 2015 بجلستيها المنعقدتين فى 29/ 9/ 2015، 20/ 3/ 2016 باقتراح اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 22/ 5/ 2016؛

قـرر:

مادة 1 - يُستبدل بنصوص المادة (3/ و) من الباب الأول (بيانات عامة) والمادة (5/ 4) من الباب الثانى (الاشتراكات وشروط العضوية) والمادة (12 مكررًا) من الباب الثالث (المزايا)، النصوص التالية:
الباب الأول - (بيانات عامة):
مادة 3 - فى تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بـ:
(و) أجر الاشتراك:
هو الأجر الأساسى الشهرى وفقًا لجداول الأجور بلائحة التوظف بالجهة فى 1/ 7/ 2014 أو الأجر فى تاريخ التعيين المناظر لنظيره بالصندوق إذا كان لاحقًا لهذا التاريخ ثابتًا بقيمته فى ذلك التاريخ ولا يعتد بأية إضافات أخرى على هذا الأجر أيًا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالى للصندوق واعتمادها من الهيئة.
الباب الثانى - (الاشتراكات وشروط العضوية):
مادة 5 - الاشتراكات ورسم الانضمام:
4 - الحد الأقصى لسن الانضمام 34 عامًا ويجوز قبول أعضاء جدد تجاوزوا هذا السن بشرط سداد رسم عضوية وفقًا للجدول التالى:

السن عند الانضمام
(بالسنوات)
رسم العضوية كمضاعف لأجر الاشتراك
فى تاريخ الانضمام (بالشهور)
35 0.11
36 0.79
37 1.51
38 2.27
39 3.07
40 3.92
41 4.81
42 5.74
43 6.73
44 7.77
45 8.86
46 10.00
47 11.21
48 12.48
49 13.82
50 15.23
51 16.72
52 18.29
53 19.95
54 21.71
55 23.58
56 25.57
57 27.69
58 29.96
59 32.39

يحسب السن عند الانضمام بالفرق بين تاريخ الانضمام وتاريخ الميلاد.
تحسب كسور السنة نسبيًا.
الباب الثالث - (المزايا):
مادة (12 مكررًا):

في حالات الخروج الجماعى أيًا كان سببه مثل حالات المعاش المبكر أو الانسحابات أو الاستقالات الجماعية:
يتعين على الصندوق عدم صرف أية مستحقات لهؤلاء الأعضاء إلا بناءً على دراسة اكتوارية يعدها الصندوق وتعتمدها الهيئة، ويلتزم الصندوق خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب بإعداد الدراسة المشار إليها وإرسالها إلى الهيئة.
مادة 2 - تسرى هذه التعديلات وفقًا لما قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعيها السالف الإشارة إليه فيما عدا المادة (12 مكررًا) فتسرى اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

نائب رئيس الهيئة
المستشار/ رضا عبد المعطى