الوقائع المصرية - العدد 166 - السنة 189هـ
الأحد 19 شوال سنة 1437هـ، الموافق 24 يوليه سنة 2016م

وزارة التضامن الاجتماعى
الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات
الإدارة العامة للاتحادات والمؤسسات الأهلية
إدارة التسجيل
قرار بشأن تعديل لائحة النظام الأساسى
للجمعية المصرية لدراسات وبحوث التأهيل وتنمية المجتمعات المحلية

رئيس الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة فى 30/ 1/ 2016 للجمعية؛
وبناءً على ما عرضه علينا السيد الأستاذ مدير عام الإدارة العامة للاتحادات والمؤسسات الأهلية بالمذكرة المؤرخة فى 18/ 5/ 2016 بشأن الموضوع الموضح فيما بعد؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تعديل لائحة النظام الأساسى للجمعية المصرية لدراسات وبحوث التأهيل وتنمية المجتمعات المحلية المقيدة برقم 85 لسنة 1977 ليصبح كالتالى:

م المادة قبل التعديل المادة بعد التعديل
المادة (14)
فقرة (3)
أن يقدم طلبًا للانضمام مصحوبًا برسم قيد العضوية وقدره (5) جنيهات وأن يوضح فى هذا الطلب اسمه ولقبه وسنه وجنسيته ومحل إقامته ومهنته وطريقة سداد رسم العضوية ولا يعطى سداد رسم العضوية أى حقوق لطالب الانضمام قبل صدور قرار مجلس الإدارة بقبوله عضوًا للجمعية. أن يقدم طلبًا للانضمام مصحوبًا برسم قيد العضوية وقدره 50 (خمسون) جنيهًا وأن يوضح فى هذا الطلب اسمه ولقبه وسنه وجنسيته ومحل إقامته ومهنته وطريقة سداد رسم العضوية ولا يعطى سداد رسم العضوية أى حقوق لطالب الانضمام قبل صدور قرار مجلس الإدارة بقبوله عضوًا للجمعية.
المادة (16) قيمة الاشتراك السنوى للعضو العامل بمبلغ جنيهين يؤدى سنويًا، ويجب فى جميع الأحوال أن يتم أداء الاشتراك السنوى قبل نهاية السنة المالية. قيمة الاشتراك السنوى للعضو العامل بمبلغ 12 (اثنا عشر) جنيهًا يؤدى سنويًا، ويجب فى جميع الأحوال أن يتم أداء الاشتراك السنوى قبل نهاية السنة المالية.

(المادة الثانية)

على جميع الإدارات المختصة بالإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات تنفيذ هذا القرار، ويُنشر بالوقائع المصرية.

رئيس الإدارة المركزية
أ. خالد سلطان