الوقائع المصرية - العدد 166 - السنة 189هـ
الأحد 19 شوال سنة 1437هـ، الموافق 24 يوليه سنة 2016م

مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 2018 لسنة 2016
بتاريخ 30/ 5/ 2016

مدير المديرية
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بالمديرية بتاريخ 30/ 5/ 2016 بشأن إجراءات قيد مؤسسة مكة الخيرية - إبشواى الملق - مركز قطور، طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002؛
وعلى ما عرضه السيد مدير إدارة الجمعيات؛

قـرر:

مادة أولى - قيد مؤسسة مكة الخيرية - إبشواى الملق - مركز قطور طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية بتاريخ 30/ 5/ 2016
عنوان المقر: قرية أبشواى الملق - ش ترعة خديجة - مركز قطور.
ميدان العمل:
1 - مساعدات اجتماعية.
2 - خدمات ثقافية وعلمية ودينية.
3 - خدمات صحية.
4 - رعاية الأمومة والطفولة.
5 - خدمات اقتصادية.
6 - حماية البيئة.
7 - رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة.
النطاق الجغرافى للعمل: محافظة الغربية.
تدار المؤسسة بواسطة مجلس أمناء مكون من (ثلاثة) أعضاء.
السنة المالية: تبدأ من أول يناير وتنتهى فى نهاية ديسمبر من نفس العام.
حل المؤسسة وأيلولة الأموال إلى: جمعية البخارى الخيرية - بلتاج - قطور - غربية طبقًا لما ورد بلائحة النظام الأساسى.
مبلغ التأسيس فى حالة قيد المؤسسة: عشرة آلاف جنيه.
مادة ثانية - تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى بالسجل الخاص، ويُنشر بالوقائع المصرية.

مدير المديرية
أ/ جمال نصار