الوقائع المصرية - العدد 166 - السنة 189هـ
الأحد 19 شوال سنة 1437هـ، الموافق 24 يوليه سنة 2016م

مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 2019 لسنة 2016
بتاريخ 1/ 6/ 2016

مدير المديرية
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بالمديرية بتاريخ 1/ 6/ 2016 بشأن إجراءات قيد الجمعية الأهلية لرعاية المرضى بكفر الثعبانية - مركز سمنود - غربية، طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002؛
وعلى ما عرضه السيد مدير إدارة الجمعيات؛

قـرر:

مادة أولى - قيد الجمعية الأهلية لرعاية المرضى بكفر الثعبانية - مركز سمنود - غربية طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 تحت إشراف إدارة الجمعيات والاتحادات.
عنوان المقر: كفر الثعبانية - مركز سمنود - محافظة الغربية.
ميدان العمل:
1 - خدمات صحية.
2 - رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة.
النطاق الجغرافى للعمل: القرية.
تدار الجمعية بواسطة مجلس إدارة مكون من 7 (سبعة) أعضاء.
السنة المالية تبدأ من أول يناير وتنتهى فى نهاية ديسمبر من نفس العام.
حل الجمعية وأيلولة الأموال إلى: جمعية كفالة الطفل اليتيم - كفر الثعبانية - سمنود طبقًا لما ورد بلائحة النظام الأساسى.
مادة ثانية - تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى بالسجل الخاص، ويُنشر بالوقائع المصرية.

مدير المديرية
أ/ جمال نصار