الوقائع المصرية - العدد 166 - السنة 189هـ
الأحد 19 شوال سنة 1437هـ، الموافق 24 يوليه سنة 2016م

محافظة دمياط - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار إدارى رقم 17 لسنة 2016
لقيد النظام الأساسى
لجمعية السلام للتنمية والرعاية الاجتماعية بالرحامنة

مدير عام المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002؛
وعلى اللائحة التنفيذية المعتمدة بالقرار الوزارى رقم 178 لسنة 2002؛
وعلى أوراق قيد النظام الأساسى لجمعية السلام للتنمية والرعاية الاجتماعية بالرحامنة؛
وعلى موافقة السيد الأستاذ مدير عام مديرية التضامن الاجتماعى بتاريخ 5/ 5/ 2016؛
وعلى ما عرض علينا؛

قـرر:

مادة 1 - قيد النظام الأساسى لجمعية السلام للتنمية والرعاية الاجتماعية بالرحامنة تحت رقم (759) بتاريخ 22/ 5/ 2016
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر فى 22/ 5/ 2016

المدير العام
أ/ حسام عبد الغفار

ملخص القيد

ميدان عمل الجمعية: تنمية المجتمعات المحلية.
نطاق عملها: محافظة دمياط.
عدد أعضاء مجلس الإدارة: (7) أعضاء.
الاشتراك السنوى: 10 جنيهات سنويًا.
أيلولة أموالها إلى: صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.