الوقائع المصرية - العدد 166 - السنة 189هـ
الأحد 19 شوال سنة 1437هـ، الموافق 24 يوليه سنة 2016م

الهيئة المصرية العامة للمساحة
الإدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق
مديرية المساحة بالقاهرة
مكتب نزع الملكية
(إعلان)

تعلن الهيئة المصرية العامة للمساحة بأنه قد صدر قرار المنفعة العامة رقم 402 لسنة 2010 والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد (11) بتاريخ 18/ 3/ 2010 والمجدد بالقرار رقم 10 لسنة 2012 بالعدد (6) بتاريخ 9/ 2/ 2012 بنزع ملكية مدرسة ملحقة الظاهر الثانوية التجارية للبنات والكائنة 6ش ذهنى بناحية الظاهر - قسم الوايلى - القاهرة (مشروع رقم "198" تربية وتعليم) للمنفعة العامة.
وطبقًا لاستبدال المادة (7) من القانون رقم 10 لسنة 1990 بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 2015 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد (2 مكررًا) بتاريخ 11/ 1/ 2015 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة،
تعلن الهيئة المصرية العامة للمساحة أنها ستقوم بعرض الكشوف والخرائط المشتملة على البيانات والتعويضات المقدرة لهذه الممتلكات اللازمة فى المدة من 26/ 7/ 2016 إلى 9/ 8/ 2016 وذلك فى الأماكن التالية:
1 - الإدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق "18 شارع عكاشة - الدقى".
2 - مديرية المساحة بالقاهرة (مكتب نزع الملكية) "1ش صفية زغلول - المنيرة - السيدة زينب".
3 - قسم شرطة الوايلى.
وعلى جميع من يهمهم الأمر الاطلاع على الكشوف والخرائط المذكورة خلال المدة المحددة وذلك للتحقق من قيد حقوقهم بها أو الاعتراض على أية بيانات تتعلق بهم.
ولذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ انتهاء مدة العرض حق الاعتراض على البيانات الواردة بها طبقًا لاستبدال المادة (8) من القانون رقم 10 لسنة 1990 بموجب قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 1 لسنة 2015
كذلك فإنه يحق لكلٍ من الجهة طالبة نزع الملكية وذوى الشأن من الملاك وأصحاب (الحقوق) خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف والخرائط الحق فى الطعن على التقدير المقدر للتعويض أمام المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها العقار طبقًا للمادة التاسعة من القانون رقم 10 لسنة 1990
مع العلم بأن البيانات الخاصة بالعقارات والحقوق المدرجة فى الكشوف تعتبر نهائية إذا لم تقدم عنها معارضات أو طعون خلال المدة الموضحة فيما سبق.