الوقائع المصرية - العدد 167 - السنة 189هـ
الاثنين 20 شوال سنة 1437هـ، الموافق 25 يوليه سنة 2016م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 5804 لسنة 2016

وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته؛
وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى كتاب السيد المستشار النائب العام المؤرخ 25/ 6/ 2016؛
وبناءً على ما عرضه السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون إدارة المحاكم؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُنشأ نيابة مرور جنوب سيناء تتبع نيابة جنوب سيناء الكلية، ويكون مقرها مجمع محاكم الطور، الكائن شارع الشهيد أحمد حمدى - مدينة الطور - محافظة جنوب سيناء.

(المادة الثانية)

على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من يوم السبت الموافق 30/ 7/ 2016
صدر فى 11/ 7/ 2016

وزير العدل
المستشار/ محمد حسام عبد الرحيم