الوقائع المصرية - العدد 167 - السنة 189هـ
الاثنين 20 شوال سنة 1437هـ، الموافق 25 يوليه سنة 2016م

وزارة الداخلية
قرار وزارى رقم 2767 لسنة 2016
فى شأن رفع المستوى الإدارى لنقطة شرطة سيدى غازى
بمديرية أمن كفر الشيخ إلى مستوى قسم شرطة

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة وتعديلاته؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 1755 لسنة 1960 بتقسيم الجمهورية إلى محافظات ومدن وقرى وتحديد نطاق المحافظات؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون نظام الإدارة المحلية وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1530 لسنة 2013 بتحويل قرية سيدى غازى إلى مدينة؛
وعلى القرار الوزارى رقم 183 لسنة 1982 فى شأن تنظيم أقسام ومراكز الشرطة وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزارى رقم 702 لسنة 1986 فى شأن تنظيم وزارة الداخلية وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1632 لسنة 1991 فى شأن إعادة تنظيم مديرية أمن كفر الشيخ وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1075 لسنة 2008 فى شأن تحديد أقسام ومراكز ونقاط الشرطة بمديرية الأمن بمنطقة وسط الدلتا وتعديلاته؛
وعلى خطط الوزارة الخاصة بالموارد البشرية (ضباط - أفراد - العاملين المدنيين) وتعديلاتها؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للانتخابات العامة المؤرخة 19/ 4/ 2016؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للتنظيم والإدارة المؤرخة 18/ 6/ 2016؛

قـرر:

مادة 1 - يُرفع المستوى الإدارى لنقطة شرطة سيدى غازى بمديرية أمن كفر الشيخ إلى مستوى قسم شرطة بمسمى "قسم شرطة سيدى غازى"، فصلاً عن مركز شرطة كفر الشيخ، وذلك بالمكونات الإدارية والحدود الجغرافية التالية:
أولاً - المكونات الإدارية:
مدينة "سيدى غازى" وتضم عدد (9) شياخات وذلك على النحو التالى:
شياخة مأمون الحداد:
الحد الشمالى: مصرف الشناوى حتى عزبة القحف.
الحد الجنوبى: أرض زراعية.
الحد الشرقى: هندسة رى سيدى غازى إلى نهاية منزل عائلة الحداد.
الحد الغربى: شارع مأمون الحداد.
شياخة مصطفى اللبيشى:
الحد الشمالى: السكة الحديد.
الحد الجنوبى: طريق سيدى غازى - كفر الشيخ.
الحد الشرقى: أرض زراعية.
الحد الغربى: طريق ترعة المعكيسة.
شياخة محمد أحمد الزاهد (عزبة الحمراء):
الحد الشمالى: طريق سيدى غازى - الكوم الطويل.
الحد الجنوبى: أرض زراعية.
الحد الشرقى: أرض زراعية.
الحد الغربى: طريق سيدى غازى - أبو كلبوش.
شياخة عباس مصطفى العبد:
الحد الشمالى: مصرف الشناوى حتى تجمع الشناوى وأبو وزة.
الحد الجنوبى: مسجد سيدى محمد المغازى.
الحد الشرقى: مسجد يوسف العبد.
الحد الغربى: أرض زراعية.
شياخة أحمد محمد على العبد:
الحد الشمالى: طريق سيدى غازى - مصنع السكر.
الحد الجنوبى: مزلقان السكة الحديد رقم (2).
الحد الشرقى: أرض زراعية.
الحد الغربى: الشارع المؤدى لمجلس مدينة سيدى غازى.
شياخة عزبة الثلاث عيون:
الحد الشمالى: أرض زراعية - طريق سنتماى.
الحد الجنوبى: أرض زراعية.
الحد الشرقى: أرض زراعية فاصل زمام قرية الخادمية.
الحد الغربى: طريق سيدى غازى - كفر الشيخ وفاصل ترعة الزاوية.
شياخة عزبة الثمانين البحرية "سنتماى":
الحد الشمالى: فاصل زمام الكوم الطويل.
الحد الجنوبى: أرض زراعية.
الحد الشرقى: طريق سنتماى - الثمانين.
الحد الغربى: أرض زراعية.
شياخة عزبة الثمانين القبلية:
الحد الشمالى: طريق الثمانين - الصوالحية.
الحد الجنوبى: أرض زراعية.
الحد الشرقى: أرض زراعية.
الحد الغربى: أرض زراعية.
شياخة عزبة أبو شعيشع:
الحد الشمالى: أرض زراعية.
الحد الجنوبى: طريق أسفلت سيدى غازى - منشية الشرقية.
الحد الشرقى: أرض زراعية.
الحد الغربى: مقابر أبو شعيشع وأرض زراعية.
ثانيًا - الحدود الجغرافية:
الحد الشمالى: بداية من حدود قرية منشة الشرقية شرقًا التابعة لمركز شرطة كفر الشيخ وحتى زمام قرية أم سن الكبرى التابعة لمركز الرياض مارًا بالتجمع السكنى "الجوهرى والقحوفة" التابع لمدينة سيدى غازى.
الحد الجنوبى: زمام الوحدة المحلية بالخادمية وفاصل مصرف بحر سخا القديم.
الحد الشرقى: زمام الوحدة المحلية بالكوم الطويل التابعة لمركز بيلا حتى حدود قرية منشة الشرقية التابعة لمركز كفر الشيخ.
الحد الغربى: حدود قرية الحلافى التابعة لمركز كفر الشيخ.
مادة 2 - تعدل المكونات الإدارية والحدود الجغرافية ونقاط الشرطة التابعة لمركز شرطة كفر الشيخ لتصبح على النحو التالى:
أولا ً - المكونات الإدارية:
قرى: (أبعادية الروضة - أبو تمادة - أدريجة - أريمون - إسحاقة - البخانيس - الحدود - الحلافى - الحمراء - الخادمية - الخضيرى - الشمارقة - الطرابية - الطايفة - القرضا - الكفر الجديد - المرابعين - النطاف - بلشاشة - حليس - دفرية - دقلت - دقميرة - رزقة الشناوى - رزقة أماى - روينة - شنو - صندلا - قراجة - كفر أبو طبل - كفر الحمراوى - كفر الطايفة - كفر المرابعين - كفر المنشى البحرى - كفر دفرية - كفر عسكر - كفر متبول - منية مسير - نصرة - منشأة الصفا - مصطفى كامل "الشهيرة بالطواحنية" - بطيطة - متبول - محلة القصب - محلة موسى - مسير - طاهر - منشة الشرقية - الشيخ - نويش).
ثانيًا - الحدود الجغرافية:
الحد الشمالى: حدود قرية الحلافى التابعة لمركز كفر الشيخ.
الحد الجنوبى: مصرف نمرة (7) الحد الفاصل بين حدود مركز كفر الشيخ وحدود مركز قطور - محافظة الغربية.
الحد الشرقى: حدود قرية متبول التابعة لمركز كفر الشيخ ومصرف كوتشينر ودخميس الكبيرة التابعة لمركز المحلة الكبرى وقرية الكراكات حدود مركز بيلا.
الحد الغربى: حدود قرية نويش التابعة لمركز كفر الشيخ ثم حدود مركز دسوق
ثالثًا - نقاط الشرطة:
نقطة شرطة صندلا:
الحد الشمالى: قرية تيدة - حدود مركز سيدى سالم.
الحد الجنوبى: قرية مصطفى كامل "الشهيرة بالطواحنية" وزمام مركز قلين.
الحد الشرقى: قرية الطرابية حدود المركز.
الحد الغربى: قرية نويش والحمراء - حدود مركز دسوق.
نقطة شرطة مسير:
الحد الشمالى: قرية إسحاق والشمارقة - حدود المركز.
الحد الجنوبى: قرية محلة مسير التابعة لمركز قطور - غربية.
الحد الشرقى: قرية البنوان ونمرة البصل مركز المحلة الكبرى - غربية.
الحد الغربى: حدود نقطة سخا التابعة لقسم كفر الشيخ.
مادة 3 - على الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار - كل فيما يخصه - ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويُلغى ما يخالفه.
تحريرًا فى 21/ 6/ 2016

وزير الداخلية
مجدى عبد الغفار