الوقائع المصرية - العدد 167 - السنة 189هـ
الاثنين 20 شوال سنة 1437هـ، الموافق 25 يوليه سنة 2016م

محافظة القاهرة - مديرية الإسكان والمرافق
الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية
إدارة تقسيم الأراضى
قرار السيد اللواء القائم بأعمال محافظ القاهرة رقم 7207 لسنة 2016
بخصوص مشروع ضم قطعتى الأرض رقم (21) تسلسل شارع ذو الفقار (4) تقسيم
ورقم (75 ألف) تسلسل شارع لاظوغلى (3) تقسيم
من مشروع التجزئة بالملف (33/ 1/ 1440) من ص (82) من (58) كدستر
بحوض حمامات مدينة حلوان (55)
لتصبحا بعد الضم قطعة واحدة برقم (21) تسلسل شارع ذو الفقار (4) تقسيم
ملك السيد/ صدقى رشيد تناغو بموجب العقد المسجل رقم (2073)
بتاريخ 30/ 9/ 2014 والعقد المسجل رقم 1295 لسنة 2008

القائم بأعمال محافظ القاهرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار السيد الوزير المحافظ رقم (549) فى 10/ 10/ 1998؛
وعلى المذكرة المعروضة من الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بخصوص مشروع ضم قطعتى الأرض رقم (21) تسلسل شارع ذو الفقار (4) تقسيم ورقم (75 ألف) تسلسل شارع لاظوغلى (3) تقسيم من مشروع التجزئة بالملف (33/ 1/ 1440) من ص (82) من (58) كدستر بحوض حمامات مدينة حلوان (55) لتصبحا بعد الضم قطعة واحدة برقم (21) تسلسل شارع ذوى الفقار (4) تقسيم، ملك السيد/ صدقى رشيد تناغو بموجب العقد المسجل رقم (2073) بتاريخ 30/ 9/ 2014 والعقد المسجل رقم 1295 لسنة 2008؛

قـرر:

مادة أولى - الموافقة على مشروع ضم قطعتى الأرض رقم (21) تسلسل شارع ذو الفقار (4) تقسيم ورقم (75 ألف) تسلسل شارع لاظوغلى (3) تقسيم من مشروع التجزئة بالملف (33/ 1/ 1440) من ص (82) من (58) كدستر بحوض حمامات مدينة حلوان (55) لتصبحا بعد الضم قطعة واحدة برقم (21) تسلسل شارع ذوى الفقار (4) تقسيم، ملك السيد/ صدقى رشيد تناغو بموجب العقد المسجل رقم (2073) بتاريخ 30/ 9/ 2014 والعقد المسجل رقم 1295 لسنة 2008
مادة ثانية - الموافقة على إقرار وتعهد المالك الالتزام بالآتى:
1 - الالتزام بمشروع الضم المبين على الرسم.
2 - الالتزام بعدم تقسيم أى قطعة بعد الضم إلى أكثر من ذلك إلا بعد العرض على إدارة التخطيط والتنمية العمرانية بمحافظة القاهرة.
3 - الالتزام بعدم إقامة أكثر من مبنى واحد على قطعة الأرض الواحدة.
4 - الالتزام بتحمل كافة التعويضات والمطالبات والدعاوى التى قد تنشأ لأى صاحب حق نتيجة الضم دون أدنى مسئولية على محافظة القاهرة.
5 - الالتزام بأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وما جاء بخصوص اللوائح والقرارات الخاصة بالجراجات والكود المصرى مع الالتزام بقائمة الشروط البنائية للتقسيم السابق والالتزام بأى اشتراطات لأى جهات رسمية تخص المنطقة.
6 - الالتزام بتحمل كافة التكاليف لتنفيذ أعمال المرافق العامة طبقًا لمواصفات واشتراطات محافظة القاهرة.
7 - الالتزام بخطوط التنظيم المعتمدة ومراجعتها مع إدارة الرفع والميزانية بالمحافظة قبل صرف التراخيص.
8 - الالتزام بالاشتراطات البنائية والنسبة البنائية بالمنطقة.
9 - الالتزام بأن هذا الضم لا يعفى من أى مخالفات سابقة لاعتماده.
10 - الالتزام بالمساحات الموضحة على اللوحة بعد الضم وأن العبرة بالمساحات والحدود والأبعاد التى تحرر بواسطة الشهر العقارى والمساحة وبكشوف التحديد المساحية.
11 - الالتزام بسداد مقابل التحسين - إن وجد - .
مادة ثالثة - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ النشر.

القائم بأعمال محافظ القاهرة
لواء/ أحمد تيمور