الوقائع المصرية - العدد 167 - السنة 189هـ
الاثنين 20 شوال سنة 1437هـ، الموافق 25 يوليه سنة 2016م

محافظة القاهرة - مديرية الإسكان والمرافق
الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية
إدارة تقسيم الأراضى
قرار السيد اللواء القائم بأعمال محافظ القاهرة رقم 7209 لسنة 2016
بشأن مشروع ضم قطع الأراضى أرقام (479 - 480 - 481 - 482
- 483 - 484 - 489 - 490 - 491 - 492 - 493)
الواقعة ضمن تعديل تقسيم المنطقة (د) بهضبة الأهرام بالمقطم
والسابق اعتماده بالقرار رقم 1507 لسنة 1958
لتصبح قطعة واحدة برقم (479) تقسيم
مع تعديل الاستخدام من سكنى تجارى وسكنى إلى الاستخدام التجارى
ملك شركة إم. جى للتنمية الصناعية والسياحية
وذلك بموجب العقد المسجل رقم 1323 لسنة 2004

القائم بأعمال محافظ القاهرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى المذكرة المعروضة من الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بخصوص مشروع ضم قطع الأراضى أرقام (479 - 480 - 481 - 482 - 483 - 484 - 489 - 490 - 491 - 492 - 493) الواقعة ضمن تعديل تقسيم المنطقة (د) بهضبة الأهرام بالمقطم والسابق اعتماده بالقرار رقم 1507 لسنة 1958 لتصبح قطعة واحدة برقم (479) تقسيم مع تعديل الاستخدام من سكنى تجارى وسكنى إلى الاستخدام التجارى ملك شركة إم. جى للتنمية الصناعية والسياحية وذلك بموجب العقد المسجل رقم 1323 لسنة 2004؛

قـرر:

مادة أولى - الموافقة على مشروع ضم قطع الأراضى أرقام (479 - 480 - 481 - 482 - 483 - 484 - 489 - 490 - 491 - 492 - 493) الواقعة ضمن تعديل تقسيم المنطقة (د) بهضبة الأهرام بالمقطم والسابق اعتماده بالقرار رقم 1507 لسنة 1958 لتصبح قطعة واحدة برقم (479) تقسيم مع تعديل الاستخدام من سكنى تجارى وسكنى إلى الاستخدام التجارى ملك شركة إم. جى للتنمية الصناعية والسياحية, وذلك بموجب العقد المسجل رقم 1323 لسنة 2004
مادة ثانية - الموافقة على إقرار وتعهد المالك الالتزام بالآتى:
1 - الالتزام بمشروع الضم وتعديل الاستخدام لقطع الأراضى أرقام (479 - 480 - 481 - 482 - 483 - 484 - 489 - 490 - 491 - 492 - 493) كما هو مبين على الرسم.
2 - الالتزام بعدم بناء أكثر من مبنى واحد على قطعة الأرض الواحدة بعد الضم.
3 - الالتزام بعدم تقسيم القطعة بعد الضم إلا بعد العرض على إدارة التخطيط والتنمية العمرانية.
4 - الالتزام بتحمل جميع تكاليف تنفيذ أعمال المرافق طبقًا لمواصفات محافظة القاهرة.
5 - الالتزام بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وما جاء بالقوانين والقرارات الخاصة بالجراجات وقرار السيد المحافظ رقم 170 لسنة 1998 والخاص بالمراكز التجارية.
6 - الالتزام بأى اشتراطات لأى جهات رسمية تخص هذه المنطقة وخاصة شارع (9) بالمقطم.
7 - الالتزام بخطوط التنظيم المعتمدة والمحددة بالخطوط السميكة ومراجعتها بمعرفة إدارة الرفع والميزانية بالمحافظة قبل أى تعامل.
8 - الالتزام بأن الحدود والأبعاد النهائية طبقًا لما يتحرر بكشوف التحديد بالشهر العقارى والمساحة.
9 - الالتزام بتحمل أى مطالبات أو دعاوى قد تنتج عن هذا الضم وتعديل الاستخدام وذلك دون أدنى مسئولية على محافظة القاهرة.
10 - الالتزام بأنه لم يسبق التعامل على القطع المراد ضمها وتعديل استخدامها.
11 - الالتزام بعدم إجراء أى تعامل إلا بعد تنفيذ جميع أعمال المرافق.
12 - الالتزام بالارتفاعات التى تحددها هيئة الطيران المدنى وهيئة عمليات القوات المسلحة - إن وجدت -.
13 - الالتزام بالقرار رقم 3717 لسنة 2009 الخاص بالاشتراطات البنائية المؤقتة لمحافظة القاهرة.
14 - الالتزام بالاشتراطات البنائية السابق اعتمادها بالقرار رقم 1507 لسنة 1958 وما ورد بها من ردود.
15 - الالتزام بسداد رسوم مقابل تعديل الاستخدام وأى رسوم تستحق لهذا المشروع.
16 - الالتزام بكل ما جاء بالموافقات الواردة من الجهات المعنية بتعديل الاستخدام.
17 - الالتزام بسداد مقابل التحسين - إن وجد -.
18 - فى حالة إخلال صاحب الشأن بأى من التزاماته وكذا التقاعس أو التأخير عن سداد أى من الأقساط المستحقة عليه فى مواعيدها يعتبر القرار الصادر بتعديل الاستخدام كأن لم يكن، وتُلغى كافة التراخيص الصادرة له فضلاً عن اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى ضد المتقاعس وفاءً لديون المحافظة.
مادة ثالثة - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ النشر.

القائم بأعمال محافظ القاهرة
والمشرف على المنطقة الشرقية
لواء/ أحمد تيمور