الوقائع المصرية - العدد 167 - السنة 189هـ
الاثنين 20 شوال سنة 1437هـ، الموافق 25 يوليه سنة 2016م

محافظة سوهاج - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات - قسم الشهر
قرار قيد ملخص نظام
جمعية الهدى المحمدى الخيرية ببنى حميل

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بسوهاج
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لعام 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى أوراق ملخص النظام الأساسى لجمعية الهدى المحمدى الخيرية ببنى حميل اتضح أنها مطابقة لأحكام القانون رقم 84 لعام 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى موافقة إدارة الجمعيات على قيد نظام شهر الجمعية برقم (1170) بتاريخ 11/ 1/ 2016 وذلك بناءً على موافقة الجهات الأمنية بالكتاب رقم (981) بتاريخ 28/ 2/ 2016؛

قرر الآتى:

مادة أولى - قيد ملخص النظام الأساسى لجمعية الهدى المحمدى الخيرية ببنى حميل العنوان: مركز البلينا – قرية بنى حميل, طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لعام 2002 ولائحته التنفيذية تحت رقم (1452) فى 8/ 5/ 2016
مادة ثانية - يصرح للجمعية بالعمل فى الميادين الآتية:
1 - ميدان رعاية الأسرة والطفولة والأمومة.
2 - ميدان تنمية المجتمعات المحلية.
3 - ميدان الخدمات الثقافية والعلمية والدينية.
4 - ميدان الخدمات والمساعدات الاجتماعية.
5 - ميدان الأنشطة الصحية.
6 - ميدان رعاية الفئات الخاصة والمعاقين.
مادة ثالثة - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعتبر ساريًا منذ تاريخ قيده، وعلى جهات الاختصاص تنفيذه.
تحريرًا فى 8/ 5/ 2016

وكيل الوزارة
مدير المديرية
(إمضاء)