الوقائع المصرية - العدد 167 - السنة 189هـ
الاثنين 20 شوال سنة 1437هـ، الموافق 25 يوليه سنة 2016م

محافظة سوهاج - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات - قسم الشهر
قرار قيد ملخص نظام
جمعية جنة الرضوان لتنمية المجتمع بالروافع - القصير

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بسوهاج
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لعام 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى أوراق ملخص النظام الأساسى لجمعية جنة الرضوان لتنمية المجتمع بالروافع - القصير اتضح أنها مطابقة لأحكام القانون رقم 84 لعام 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى موافقة إدارة الجمعيات على قيد نظام شهر الجمعية برقم (1145) بتاريخ 9/ 9/ 2015 وذلك بناءً على موافقة الجهات الأمنية بالكتاب رقم (716) بتاريخ 15/ 2/ 2016؛

قرر الآتى:

مادة أولى - قيد ملخص النظام الأساسى لجمعية جنة الرضوان لتنمية المجتمع بالروافع - القصير, العنوان: مركز سوهاج - الروافع - القصير, طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لعام 2002 ولائحته التنفيذية تحت رقم (1453) فى 10/ 5/ 2016
مادة ثانية - يصرح للجمعية بالعمل فى الميادين الآتية:
1 - ميدان رعاية الأسرة والطفولة والأمومة.
2 - ميدان الخدمات والمساعدات الاجتماعية.
3 - ميدان تنمية المجتمعات المحلية.
4 - ميدان رعاية الشيخوخة.
5 - ميدان الخدمات الثقافية والعلمية والدينية.
6 - ميدان الأنشطة الصحية.
مادة ثالثة - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعتبر ساريًا منذ تاريخ قيده، وعلى جهات الاختصاص تنفيذه.
تحريرًا فى 10/ 5/ 2016

وكيل الوزارة
مدير المديرية
(إمضاء)