الوقائع المصرية - العدد 167 - السنة 189هـ
الاثنين 20 شوال سنة 1437هـ، الموافق 25 يوليه سنة 2016م

محافظة سوهاج - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات - قسم الشهر
قرار قيد ملخص نظام
جمعية كنوز لتنمية المجتمع بأخميم

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بسوهاج
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لعام 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى أوراق ملخص النظام الأساسى لجمعية كنوز لتنمية المجتمع بأخميم، اتضح أنها مطابقة لأحكام القانون رقم 84 لعام 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى موافقة إدارة الجمعيات على قيد نظام شهر الجمعية برقم (1073) بتاريخ 20/ 11/ 2014 وذلك بناءً على موافقة الجهات الأمنية بالكتاب رقم (181) بتاريخ 14/ 1/ 2016؛

قرر الآتى:

مادة أولى - قيد ملخص النظام الأساسى لجمعية كنوز لتنمية المجتمع بأخميم, العنوان: مركز أخميم - مساكن أبو عمار الجديدة بجوار مسجد أم هاشم, طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لعام 2002 ولائحته التنفيذية تحت رقم (1454) فى 11/ 5/ 2016
مادة ثانية - يصرح للجمعية بالعمل فى الميادين الآتية:
1 - ميدان تنمية المجتمعات المحلية.
2 - ميدان الأسرة والطفولة والأمومة.
3 - ميدان المساعدات الاجتماعية.
4 - ميدان الخدمات الثقافية والعلمية والدينية والرياضية والاجتماعية والصحية.
5 - ميدان حقوق الإنسان.
6 - ميدان الدفاع الاجتماعى.
7 - ميدان التنمية الاقتصادية.
8 - ميدان حماية البيئة والمحافظة عليها.
9 - ميدان تنظيم الأسرة.
10 - ميدان رعاية المسنين وأصحاب الاحتياجات الخاصة والمعاقين.
11 - ميدان رعاية المسجونين وأسرهم.
12 - ميدان التنظيم والإدارة.
13 - ميدان الأنشطة الصحية والتعليمية.
14 - ميدان التعليم بجميع مراحله وأنواعه.
مادة ثالثة - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعتبر ساريًا منذ تاريخ قيده، وعلى جهات الاختصاص تنفيذه.
تحريرًا فى 11/ 5/ 2016

وكيل الوزارة
مدير المديرية
(إمضاء)