الوقائع المصرية - العدد 167 - السنة 189هـ
الاثنين 20 شوال سنة 1437هـ، الموافق 25 يوليه سنة 2016م

محافظة سوهاج - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات - قسم الشهر
قرار قيد ملخص نظام
جمعية أهل العطاء للتنمية بطهطا

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بسوهاج
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لعام 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى أوراق ملخص النظام الأساسى لجمعية أهل العطاء للتنمية بطهطا، اتضح أنها مطابقة لأحكام القانون رقم 84 لعام 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى موافقة إدارة الجمعيات على قيد نظام شهر الجمعية برقم (1172) بتاريخ 28/ 1/ 2016 وذلك بناءً على موافقة الجهات الأمنية بالكتاب رقم (1800) بتاريخ 15/ 5/ 2016؛

قرر الآتى:

مادة أولى - قيد ملخص النظام الأساسى لجمعية أهل العطاء للتنمية بطهطا, العنوان: مركز طهطا - ساحل طهطا, طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لعام 2002 ولائحته التنفيذية تحت رقم (1456) فى 22/ 5/ 2016
مادة ثانية - يصرح للجمعية بالعمل فى الميادين الآتية:
1 - ميدان المساعدات الاجتماعية.
2 - ميدان تنمية المجتمعات المحلية.
3 - ميدان رعاية الأسرة والطفولة والأمومة.
4 - ميدان الخدمات الثقافية والعلمية والدينية.
5 - ميدان الأنشطة الصحية.
6 - ميدان حقوق الإنسان.
مادة ثالثة - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعتبر ساريًا منذ تاريخ قيده، وعلى جهات الاختصاص تنفيذه.
تحريرًا فى 22/ 5/ 2016

وكيل الوزارة
مدير المديرية
(إمضاء)