الوقائع المصرية - العدد 167 - السنة 189هـ
الاثنين 20 شوال سنة 1437هـ، الموافق 25 يوليه سنة 2016م

محافظة سوهاج - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات - قسم الشهر
قرار قيد ملخص نظام
جمعية السلام للتنمية بالصوامعة شرق

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بسوهاج
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لعام 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى أوراق ملخص النظام الأساسى لجمعية السلام للتنمية بالصوامعة شرق، اتضح أنها مطابقة لأحكام القانون رقم 84 لعام 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى موافقة إدارة الجمعيات على قيد نظام شهر الجمعية برقم (1137) بتاريخ 3/ 8/ 2016 وذلك بناءً على موافقة الجهات الأمنية بالكتاب رقم (5071) بتاريخ 5/ 12/ 2015؛

قرر الآتى:

مادة أولى - قيد ملخص النظام الأساسى لجمعية السلام للتنمية بالصوامعة شرق, العنوان: مركز أخميم - الصوامعة شرق, طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لعام 2002 ولائحته التنفيذية تحت رقم (1458) فى 29/ 5/ 2016
مادة ثانية - يصرح للجمعية بالعمل فى الميادين الآتية:
1 - تنمية المجتمعات المحلية.
2 - الخدمات الثقافية والعلمية والتعليمية والرياضة والاقتصادية والصحية والدينية.
3 - رعاية الطفولة والأمومة.
4 - حقوق الإنسان.
5 - المساعدات الاجتماعية والاقتصادية.
6 - التنظيم والإدارة.
7 - حماية البيئة والمستهلك.
8 - رعاية الفئات الخاصة والمعوقين.
9 - ميدان الأسرة.
10 - التنمية الاقتصادية لزيادة دخل الأسرة.
مادة ثالثة - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعتبر ساريًا منذ تاريخ قيده، وعلى جهات الاختصاص تنفيذه.
تحريرًا فى 29/ 5/ 2016

وكيل الوزارة
مدير المديرية
(إمضاء)