الوقائع المصرية - العدد 167 - السنة 189هـ
الاثنين 20 شوال سنة 1437هـ، الموافق 25 يوليه سنة 2016م

محافظة القليوبية - مديرية الزراعة
الإدارة العامة للتعاون الزراعى
ملخص قرارات الجمعيات العمومية غير العادية
لبعض الجمعيات التعاونية الزراعية المشتركة لمراكز محافظة القليوبية
والخاضعة لقانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980
والمعدل بالقانون رقم 204 لسنة 2014

اجتمعت الجمعيات العمومية غير العادية لبعض الجمعيات التعاونية الزراعية المشتركة المذكورة بالجدول بعد اجتماعات قانونية بمقرها تلك الجمعيات وقررت تعديل بعض مواد النظام الداخلية لها على النحو التالى:
أولاً - تعديل المادة (5) بإضافة البنود أرقام (6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14):
البند (6): يجوز للأشخاص الاعتبارية المساهمة فى رأس مال المشروعات التى تنشئها الجمعية التعاونية المنشأة وفقًا لأحكام هذا القانون بغرض تنمية الإنتاج الزراعى وبما لا يزيد على (25%) من رأس مال تلك المشروعات دون أن يترتب على ذلك أى حقوق للمساهمين فى العضوية سواء عضوية مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية للجمعية ويكون للسهم حق فى الفائض يوزع بنسبة المساهمة فى رأس المال.
البند (7): يجوز للجمعية التعاونية بعد موافقة الجمعية العمومية لكلٍ منها وأخذ رأى الجمعية العامة ذات الصلة أن تؤسس شركات مساهمة فيما بينها وبين الجمعيات الأخرى وإقامة مشروعات استثمارية وتجارية تعود بالربح على الجمعية التعاونية بغرض تنمية المجالات المنصوص عليها فى المادة (3) من هذا القانون وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية.
البند (8): توفير احتياجات الأعضاء من الآلات وقطع الغيار ومستلزمات الإنتاج المختلفة والأسمدة والبذور والمبيدات سواء من الإنتاج المحلى أو عن طريق الاستيراد.
البند (9): القيام بعمليات التسويق التعاونى للإنتاج على مستوى الجمهورية.
البند (10): تصدير المنتجات لحساب أعضائها وفقًا للقواعد المقررة قانونًا.
البند (11): تحقيق التنسيق والتكامل الاقتصادى بين الجمعيات على مستوى الجمهورية.
البند (12): إنشاء الصناديق اللازمة لدعم النشاط الاقتصادى فى مجال من المجالات المنصوص عليها فى المادة (3) وذلك وفقًا لما تقرره اللائحة التنفيذية.
البند (13): إنشاء مشروعات كبرى على أسس تعاونية وعلى الأخص إنشاء مصانع للأعلاف والأسمدة والمبيدات أو قطع غيار الآلات وإنشاء صناعات زراعية على مستوى الجمهورية للتعبئة أو لتصنيع بعض المحاصيل الزراعية بما فى ذلك مشروعات تصنيع الألبان واللحوم والأسماك وتجفيف وعصير وتعبئة الخضر والفاكهة.
البند (14): خدمة وحدات البنيان التعاونى الذى تُشرف عليه عن طريق إجراء البحوث المتخصصة واللازمة لتطوير وتقدم العمل بها وتنظيم برامج التدريب للأجهزة الفنية والإدارية ولأعضاء التعاونيات ومباشرة أعمال الإرشاد، والتوجيه وتوصيل الخبرات.
ثانيًا - تعديل البند (أولاً) من المادة (14):
رأس المال المسهم: ويتكون من عدد غير محدود من الأسهم, وقيمة السهم 50 (خمسون) جنيهًا.
ثالثًا - تعديل المادة (17):
مسئولية أعضاء الجمعية عن التزاماتها محددة بقيمة ما لكلٍ منهم من أسهم.
رابعًا - تعديل المادة (23):
تعقد الجمعية العمومية اجتماعًا غير عادى بناءً على طلب يوجه قبل الموعد المحدد للانعقاد بخمسة عشر يومًا على الأقل من مجلس الإدارة أو الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى أو (20%) من أعضاء الجمعية العمومية على الأقل للنظر فيما يأتى:....... إلى آخر المادة.
خامسًا - تعديل المادة (30):
تسقط العضوية فى مجلس الإدارة بقوة القانون.......... بذلك فى اجتماع لها تطبيقًا لأحكام المادة (50) من قانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980 والمعدل بالقانون رقم 204 لسنة 2014 وللمحافظ المختص بشأن الجمعيات التى تقع فى نطاق المحافظة بعد أخذ رأى الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى اتخاذ ما يأتى:
1 - وقف عضو مجلس الإدارة لمدة لا تزيد عن شهرين إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك ويكون الوقف بناءً على طلب المحقق ويعود العضو لممارسة نشاطه فى المجلس فى نهاية هذه المدة ما لم يكن قد صدر قرار مسبب أو حكم قضائى بإسقاط العضوية عنه ويحل بصفة مؤقتة عند الضرورة محل من أوقفت عضويته من حصل فى الانتخاب الأخير على أكثر الأصوات - إن وجد - ولا يجوز وقف كل أعضاء مجلس الإدارة أو غالبيتهم.
2 - إسقاط العضوية عن عضو أو أكثر للأسباب المشار إليها فى المادة (51) من هذا القانون بعد إجراء تحقيق كتابى ينتهى إلى الإدانة ولا يجوز بأية حال من الأحوال حل الجمعيات التعاونية على أى مستوى أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.
سادسًا - تعديل البند (خامسًا) للمادة (46):
(5%) تودع فى حساب خاص لاستثماره وتوجيه لرعاية العمال الزراعيين والعاملين بالجمعيات التعاونية الزراعية وضع مجلس إدارة الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى قواعد الصرف من هذا الحساب ويصدر بهذه القواعد قرار من وزير الزراعة.
سابعًا - إضافة المادة (52):
مع مراعاة أحكام القانون رقم 122 لسنة 1980 والمعدل بالقانون رقم 204 لسنة 2014 ولائحته التنفيذية، تنقضى الجمعية بالحل بقرار من الجمعية العمومية غير العادية أو بحكم قضائى متى قامت إحدى الحالات الآتية:
1 - .............
2 - .............
3 - .............
4 - ...............، وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات الحل والإدماج والتصفية وكيفية توجيه ناتج التصفية.
وبيان تلك الجمعيات التعاونية الزراعية المشتركة كالتالى:

م اسم الجمعية المشتركة رقم
إعادة
الشهر
تاريخ
إعادة
الشهر
رقم النشر تاريخ النشر تاريخ انعقاد
الجمعية العمومية
غير العادية
1 بمركز كفر شكر 196 17/ 6/ 1981 199 29/ 8/ 1981 21/ 4/ 2016
2 بمركز القناطر الخيرية 198 17/ 6/ 1981 199 29/ 8/ 1981 18/ 5/ 2016
3 بمركز شبين القناطر 199 17/ 6/ 1981 199 29/ 8/ 1981 5/ 5/ 2016
4 بمركز الخانكة 200 17/ 6/ 1981 199 29/ 8/ 1981 21/ 5/ 2016
5 بمركز بنها 201 20/ 6/ 1981 199 29/ 8/ 1981 15/ 12/ 2016
6 بمركز طوخ 202 20/ 6/ 1981 199 29/ 8/ 1981 2/ 8/ 2016

قيد هذه التعديلات بسجل قسم التسجيل بالإدارة العامة للتعاون الزراعى بالمحافظة.
تحريرًا فى 19/ 5/ 2016

مدير عام
الإدارة العامة للتعاون الزراعى
مهندس (إمضاء)