الوقائع المصرية - العدد 167 - السنة 189هـ
الاثنين 20 شوال سنة 1437هـ، الموافق 25 يوليه سنة 2016م

الهيئة المصرية العامة للمساحة
الإدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق
مديرية المساحة بالقليوبية
(إعلان)

تعلن الهيئة المصرية العامة للمساحة بأنه:
قد صدر قرار المنفعة العامة رقم 1907 لسنة 2014 والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد (45) بتاريخ 6/ 11/ 2014 وقضى بتقرير صفة المنفعة العامة باعتبار مشروع إنشاء طريق شبرا - بنها الحر رقم (406) طرق بناحية طنان - مركز قليوب - محافظة القليوبية.
كما صدر قرار المنفعة العامة رقم 1595 لسنة 2010 والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد (28) بتاريخ 15/ 7/ 2010 وقضى بصفة النفع العام باعتبار مشروع الطريق الدائرى الإقليمى رقم (387) طرق ملحق أرض زراعية بناحية ورورة - مركز بنها - محافظة القليوبية.
وطبقًا للمادة السابعة وتعديلاتها من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
تعلن الهيئة المصرية العامة للمساحة أنها ستقوم بعرض الكشوف والخرائط المشتملة على البيانات والتعويضات المقدرة لهذه الممتلكات اللازمة للمشروع فى المدة من 6/ 8/ 2016 إلى 21/ 8/ 2016 وذلك فى الأماكن التالية:
1 - الإدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق "18 شارع عكاشة بالدقى".
2 - مديرية المساحة بالقليوبية ببنها.
3 - مقر الوحدة المحلية لقرية طنان - مركز قليوب - محافظة القليوبية.
4 - مقر نقطة شرطة طنان - مركز قليوب - محافظة القليوبية.
5 - مقر الوحدة المحلية لقرية كفر الجزار - مركز بنها - محافظة القليوبية.
6 - مقر العمدية بقرية ورورة - مركز بنها - محافظة القليوبية.
وعلى جميع من يهمهم الأمر الاطلاع على الكشوف والخرائط المذكورة خلال المدة المحددة وذلك للتحقق من قيد حقوقهم بها أو الاعتراض على أية بيانات تتعلق بهم.
ولذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف والخرائط حق الاعتراض على البيانات الواردة فيها طبقًا للمادة الثامنة من القانون.
كذلك فإنه يحق لكل من الجهة طالبة نزع الملكية وذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف والخرائط الحق فى الطعن على تقدير التعويض أمام المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها العقارات والمنشآت طبقًا للمادة التاسعة من القانون.
مع العلم بأن البيانات الخاصة بالعقارات والحقوق المدرجة فى الكشوف تعتبر نهائية إذا لم تقدم عنها معارضات أو طعون خلال المدة الموضحة فيما سبق.