الوقائع المصرية - العدد 168 - السنة 189هـ
الثلاثاء 21 شوال سنة 1437هـ، الموافق 26 يوليه سنة 2016م

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى
قرار وزارى رقم 1117 لسنة 2016

وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
بعد الاطلاع على قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزارى رقم 3007 لسنة 2001 والخاص بتنظيم أعمال الحجر الزراعى؛
وعلى القرار الوزارى رقم 426 لسنة 2009؛
وعلى توصية مجلس الوزراء الصادرة بالقرار رقم (22/ 06/ 16/ 1) بتاريخ 21/ 6/ 2016؛
وعلى كتاب السيد المستشار المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا بتاريخ 2/ 7/ 2016؛
وعلى ما عرضه الأستاذ الدكتور رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى والأستاذ الدكتور المستشار الفنى للوزير للحجر الزراعى؛
وعلى ما انتهت إليه مذكرة المستشار القانونى للوزارة؛

قـرر:

مادة 1 - يُؤخذ بتقريرى منظمة الفاو وهيئة دستور الغذاء العالمى والمواصفة القياسية للقمح رقم (1601 - 1 - 2010) فى التعامل مع مرض الأرجوت فى رسائل القمح الواردة من الخارج.
مادة 2 - فى حالة ظهور ما يخالف النسبة المقررة عالميًا بناءً على دراسات مستقبلية يعاد النظر فورًا فى هذا القرار واتخاذ ما يلزم.
مادة 3 - تتخذ كافة الإجراءات الحجرية اللازمة لضمان عدم تسرب هذا المرض من الرسائل الزراعية المنقولة والمخزنة فى الصوامع إلى حين تصنيعها.
مادة 4 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اليوم التالى لتاريخ نشره.

وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
عصام فايد