الوقائع المصرية - العدد 168 - السنة 189هـ
الثلاثاء 21 شوال سنة 1437هـ، الموافق 26 يوليه سنة 2016م

محافظة القاهرة - مديرية الإسكان والمرافق
الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية
إدارة تقسيم الأراضى
قرار السيد اللواء القائم بأعمال محافظ القاهرة رقم 7208 لسنة 2016
بخصوص مشروع تقسيم المنطقة (و) المرحلة الثانية
من (مشروع تعديل مخطط هضبة زهراء المقطم - أب تاون كايرو
المقدم من شركة النصر للإسكان والتعمير لصالح شركة إعمار مصر للتنمية
المعتمد بالقرار رقم 501 لسنة 2008 والمعدل بالقرار رقم 11608 لسنة 2014)

القائم بأعمال محافظ القاهرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار السيد الوزير المحافظ رقم (549) فى 10/ 10/ 1998؛
وعلى المذكرة المعروضة من الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بخصوص مشروع تقسيم المنطقة (و) المرحلة الثانية من (مشروع تعديل مخطط هضبة زهراء المقطم - أب تاون كايرو المقدم من شركة النصر للإسكان والتعمير - لصالح شركة إعمار مصر للتنمية المعتمد بالقرار رقم 501 لسنة 2008 والمعدل بالقرار رقم 11608 لسنة 2014)؛

قـرر:

مادة أولى - الموافقة على مشروع تقسيم المنطقة (و) المرحلة الثانية من (مشروع تعديل مخطط هضبة زهراء المقطم - أب تاون كايرو المقدم من شركة النصر للإسكان والتعمير - لصالح شركة إعمار مصر للتنمية المعتمد بالقرار رقم 501 لسنة 2008 والمعدل بالقرار رقم 11608 لسنة 2014).
مادة ثانية - الموافقة على إقرار وتعهد المالك الالتزام بالآتى:
1 - الالتزام بالتقسيم كما هو مبين على هذا الرسم.
2 - الالتزام بعدم تجزئة أى قطعة أرض من قطع التقسيم إلا بعد العرض على إدارة التخطيط والتنمية العمرانية مع عدم إقامة أكثر من مبنى واحد على قطعة الأرض الواحدة.
3 - الالتزام بتحمل جميع تكاليف تنفيذ أعمال المرافق طبقًا لمواصفات محافظة القاهرة.
4 - الالتزام بأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والالتزام بالقرارات الخاصة بالجراجات.
5 - الالتزام بالتنازل عن مسطحات الشوارع (بخلاف المخصصة للجراجات السطحية) والميادين وممرات المشاة والحدائق والمناطق المفتوحة داخل حدود المشروع واعتبارها من المنافع العامة ملكًا للدولة.
6 - الالتزام بالاشتراطات البنائية والتخطيطية طبقًا للقانون رقم 119 لسنة 2008 مع الالتزام بالارتفاعات الواردة بالجدول المبين باللوحة بما لا يتعارض مع اشتراطات هيئة الطيران المدنى والقوات المسلحة وهيئة الآثار وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1848 لسنة 2004 وأى اشتراطات لأى جهات رسمية أو قرارات تخص هذه المنطقة.
7 - الالتزام بقائمة الاشتراطات البنائية وجداول مسطحات القطع المدونة على الرسم والعبرة بالحدود والأبعاد التى تحرر بالشهر العقارى والمساحة وألا تزيد عن المساحة الخاصة بالمنطقة (و) المرحلة الثانية الواردة بالمخطط العام المعتمد بالقرار رقم 11608 لسنة 2014
8 - الالتزام بخطوط التنظيم والموضحة بالخطوط السميكة ومراجعتها مع إدارة الرفع والميزانية قبل استصدار التراخيص.
9 - الالتزام بتحمل أى مطالبات أو دعاوى قد تنتج عن هذا التقسيم دون أدنى مسئولية على محافظة القاهرة.
10 - الالتزام بتنفيذ الشوارع بالتقسيم وتوصيل المرافق من المنبع وحتى قطع التقسيم.
11 - الالتزام بموافقة الجهات الآتية (جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء وسلطة الطيران المدنى والدفاع المدنى والقوات المسلحة) قبل استصدار التراخيص وأى موافقات أخرى تخص هذه المنطقة والالتزام بتنفيذ توصيات اللجنة المشكلة لدراسة حواف منطقة هضبة المقطم.
12 - الالتزام بعدم تعديل الاستخدام لقطع أراضى مشروع التقسيم إلا بعد العرض على إدارة التخطيط والتنمية العمرانية.
13 - الالتزام بالدراسات الجيولوجية تحت إشراف ومسئولية استشارى المشروع الذين قاموا بهذه الدراسات والالتزام بالاشتراطات الواردة بها والالتزام بالدراسات البيئية وجميع ما جاء بها والالتزام بتقديم شهادة تفيد مسئوليتهم عن هذه الدراسات قبل صرف التراخيص دون أدنى مسئولية على محافظة القاهرة.
14 - الالتزام بالاشتراطات الواردة بالمخطط العام المعتمد بالقرار رقم 501 لسنة 2008 والمعدل بالقرار رقم 11608 لسنة 2014 والاستخدامات الواردة به والاشتراطات البنائية الخاصة بالمقطم والالتزام بأى اشتراطات لأى جهة رسمية تخص هذه المنطقة.
15 - الالتزام بتنفيذ مداخل ومخارج القطعة ضمن ما تم الاتفاق عليه بالدراسات المرورية بالمخطط ووفقًا للبرنامج الزمنى الذى سيتم اعتماده.
16 - الالتزام بالقرار رقم 3717 لسنة 2009 الخاص بالاشتراطات البنائية المؤقتة لمحافظة القاهرة.
17 - الالتزام بسداد أى مستحقات نظير أى زيادة فى المسطحات بالمخطط العام المعتمد بالقرار رقم 501 لسنة 2008 والمعدل بالقرار رقم 11608 لسنة 2014 أو أى مستحقات أخرى قبل اعتماد آخر تقسيم بالمشروع.
18 - الالتزام بألا تزيد نسبة البناء عن (60%) من مساحة القطعة، على أن ترتد المبانى مسافة 3 أمتار من جميع الجهات.
19 - الالتزام بأن مسطح الجراجات السطحية خارج نسبة الثلث المتنازل عنه للشوارع والمناطق المفتوحة وخارج نسبة إجمالى المساحات غير المسموح بالبناء عليها داخل قطع أراضى التقسيم وطبقًا للجدول (1 - 1).
20 - الالتزام بما ورد بالتقرير الفنى الذى أعدته اللجنة العلمية لدراسات حواف هضبة المقطم بتاريخ 13/ 11/ 2008
21 - الالتزام بتنفيذ اشتراطات جهاز شئون البيئة.
22 - الالتزام بأن مراجعة المشروع من الناحية الفنية تكون مسئولية الشركة دون أدنى مسئولية على محافظة القاهرة وطبقًا للأصول الإنشائية.
23 - الالتزام بعمل طريق بعرض 15 مترًا على حدود الأمان لمعسكرات القوات المسلحة يفصل بين حدود الأرض والأراضى الملاصقة لها والمملوكة للجهات الحكومية والالتزام باشتراطات وزارة الدفاع الخاصة باستغلال الجزء الغربى من أرض المشروع طبقًا لكتاب الأمانة العامة لوزارة الدفاع رقم قيد (14/ 16/ 17 ج 5) فى 31/ 3/ 2014
24 - الالتزام بسداد مقابل التحسين - إن وجد -.
25 - الالتزام بعمل الدراسات المرورية اللازمة وتقديمها لجهاز هندسة وتخطيط المرور للمراجعة قبل استصدار التراخيص وفقًا للكود المصرى للجراجات والالتزام بكافة القوانين واللوائح والاشتراطات المنظمة لذلك، مع العلم بأنه لن يعتد بالانتظار خارج الساحات أو قطع الأراضى.
مادة ثالثة - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ النشر.

القائم بأعمال محافظ القاهرة
لواء/ أحمد تيمور