الوقائع المصرية - العدد 168 - السنة 189هـ
الثلاثاء 21 شوال سنة 1437هـ، الموافق 26 يوليه سنة 2016م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 1078 لسنة 2015
بتاريخ 27/ 12/ 2015
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الاجتماعى
للعاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 345 لسنة 2001 بتسجيل صندوق التكافل الاجتماعى للعاملين بالهيئة العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم برقم (720)؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 623 لسنة 2006 بتعديل اسم الصندوق ليصبح صندوق التكافل الاجتماعى للعاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية للصندوق المنعقدة فى 17/ 11/ 2014 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى اعتبارًا من 17/ 11/ 2014؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 588 لسنة 2015 بجلستها المنعقدة فى 20/ 9/ 2016 باقتراح اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 21/ 12/ 2015؛

قـرر:

مادة 1 - يُستبدل بنصوص المادة (3/ و) من الباب الأول (بيانات عامة) والمادة (4/ د، 5/ ب، د) من الباب الثانى (شروط العضوية والاشتراكات) والمادة (8/ أ/ 2) من الباب الثالث (المزايا)، النصوص التالية:
الباب الأول - (بيانات عامة):
مادة 3 - فى تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بـ:
(و) أجر الاشتراك:
هو الأجر الأساسى الشهرى وفقًا لجدول الأجور المرفقة بلائحة التوظيف بالجهة فى 31/ 12/ 2013 متضمنًا العلاوات الخاصة المقررة خلال السنوات (1987 - 2008) ومضافًا إليه العلاوات الدورية والعلاوات التشجيعية وعلاوات الترقية بما لا يزيد عن (5%) مركبة سنويًا ولا يعتد بأية إضافات أخرى على هذا الأجر أيًا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالى للصندوق واعتمادها من الهيئة.
الباب الثانى - (شروط العضوية والاشتراكات):
مادة 4 - شروط العضوية: يشترط فى العضو ما يلى:
(د) الحد الأقصى لسن الانضمام (28) عامًا، ويجوز قبول أعضاء جدد تجاوزوا هذا الحد بشرط سدادهم رسم عضوية وفقًا للجدول التالى:

السن عند الانضمام
(بالسنوات)
رسم العضوية كل جنيه
من أجر الاشتراك (بالجنيهات)
29 0.24
30 0.50
31 0.76
32 1.02
33 1.27
34 1.51
35 1.75
36 1.98
37 2.20
38 2.41
39 2.62
40 2.82
41 3.02
42 3.20
43 3.38
44 3.55
45 3.72
46 3.87
47 4.02
48 4.16
49 4.29
50 4.41
51 4.52
52 4.62
53 4.72
54 4.81
55 4.88
56 4.95
57 5.01
58 5.04
59 5.04

يحسب السن عند الانضمام بالفرق بين تاريخ الانضمام وتاريخ الميلاد.
تحسب كسور السنة نسبيًا.
مادة 5 - تتكون الاشتراكات ورسم الانضمام مما يلى:
(ب) رسم الانضمام وفقًا لأحكام المادة (4/ د).
(د) موارد سنوية بحد أدنى ستمائة ألف جنيه ويشترط لاستحقاق كامل الميزة التأمينية تحقيق هذه الموارد بالكامل عن السنة السابقة وفى حالة عدم تحقيقها أو عدم تحقيق جزء منها يتعين على مجلس إدارة الصندوق وقف صرف المزايا التأمينية فورًا وإعداد دراسة اكتوارية بفحص مركزه المالى واعتمادها من الهيئة فى ضوء الموارد المحققة وقد تنتهى هذه الدراسة إلى تخفيض المزايا أو زيادة الاشتراكات أو كليهما معًا اعتبارًا من تاريخ وقف صرف المزايا التأمينية.
الباب الثالث - (المزايا):
مادة (8):
تصرف المزايا التأمينية للأعضاء فى الأحوال التالية:

( أ ) فى حالات انتهاء الخدمة بسبب:
بلوغ سن التقاعد القانونية.
الوفاة.
العجز الكلى المستديم,
يتم صرف الآتى:
2 - ميزة تأمينية بواقع خمسة أشهر من أجر الاشتراك المحدد بالمادة (3/ و).
مادة 2 - تسرى التعديلات المشار إليها وفقًا لما قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه.
مادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

رئيس الهيئة
شريف سامى