الوقائع المصرية - العدد 168 - السنة 189هـ
الثلاثاء 21 شوال سنة 1437هـ، الموافق 26 يوليه سنة 2016م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 386 لسنة 2016
بتاريخ 24/ 4/ 2016
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص
لأمناء وصف وجنود مصلحة أمن الموانى

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 326 لسنة 2016 بتفويض نائب رئيس الهيئة فى اعتماد والموافقة على كافة القرارات الخاصة بصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى قرار الهيئة المصرية العامة للتأمين رقم 66 لسنة 1978 بقبول تسجيل صندوق التأمين الخاص لأمناء وصف وجنود مصلحة أمن الموانى برقم (37)؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛
وعلى قرار رئيس الهيئة المصرية العامة للرقابة المالية رقم 792 لسنة 2015 بشأن تعديل نموذج اللائحة الموحدة لصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية للصندوق المنعقدة فى 31/ 5/ 2015 بالموافقة على تعديل المادة (4) من الباب الثالث من لائحة النظام الأساسى؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 588 لسنة 2015 بجلستها المنعقدة فى 20/ 3/ 2016 باقتراح اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 20/ 4/ 2016؛

قـرر:

مادة 1 - يُستبدل بنصى المادتين (4، 6) من الباب الثالث (المزايا)، النصان التاليان:
الباب الثالث - (المزايا):
مادة (4):
فى حالة النقل خارج المصلحة إلى إحدى الجهات التابعة لوزارة الداخلية أو الانتقال لرتبة ضباط شرف أو ضابط أكاديمى مع البقاء فى الخدمة:
يخير العضو بناءً على طلب منه بين الاستمرار فى عضوية الصندوق حتى بلوغ سن التقاعد أو الوفاة أيهما أقرب مع التزامه بسداد كافة الاشتراكات المقررة والتمتع بالمزايا التأمينية طبقًا لأحكام النظام الأساسى أو يعامل وفقًا لأحكام المادة (2) من ذات الباب وذلك فى حالة عدم استمراره بالعضوية.
مادة (6):
فى حالات الخروج الجماعى أيًا كان سببه مثل حالات الانسحابات أو الاستقالات الجماعية:
يتعين على الصندوق عدم صرف أية مستحقات لهؤلاء الأعضاء إلا بناءً على دراسة اكتوارية يعدها الصندوق وتعتمدها الهيئة، ويلتزم الصندوق خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب بإعداد الدراسة المشار إليها وإرسالها إلى الهيئة.
مادة 2 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

نائب رئيس الهيئة
المستشار/ رضا عبد المعطى