الوقائع المصرية - العدد 168 - السنة 189هـ
الثلاثاء 21 شوال سنة 1437هـ، الموافق 26 يوليه سنة 2016م

محافظة القليوبية - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة التسجيل
قرار قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالقليوبية
طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وبناءً على مذكرة إدارة التسجيل بالمديرية فى هذا الشأن؛

قـرر:

أولاً - قيد ملخص النظام الأساسى لجمعية العربى الخيرية بشبرا بمديرية التضامن الاجتماعى بالقليوبية تحت رقم (2366) اعتبارًا من 2/ 6/ 2016 غرب شبرا الخيمة - محافظة القليوبية.
ثانيًا - ينشر هذا الملخص بالوقائع المصرية طبقًا لأحكام المادة (6) من القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (23) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه.
تحريرًا فى 2/ 6/ 2016

وكيل الوزارة
أ/ محمد السيد الشعار

ملخص القيد

1 - ميدان عمل الجمعية:
( أ ) خدمات ثقافية وعلمية ودينية.
(ب) المساعدات الاجتماعية.
(جـ) تنمية المجتمعات المحلية.
(د) حقوق الإنسان.
(هـ) الصداقة بين الشعوب.
(و) حماية البيئة.
2 - الأنشطة: على أن تعمل الجمعية على تحقيق أغراضها فى الميادين السابقة عن طريق:
( أ ) النظافة العامة والتشجير.
(ب) التوعية بالحقوق الدستورية.
(جـ) مؤتمرات وندوات لخدمة البيئة.
(د) إصدار جريدة بعد الموافقات.
(هـ) كفالة الطفل اليتيم وتيسير زواج اليتيمات.
(و) محو الأمية - فصول تقوية - مركز كمبيوتر.
(ز) مراكز تدريب الأسر المنتجة.
(ح) دار حضانة - دار مسنين - دار لذوى الاحتياجات.
(ط) مستوصف - عيادات - صيدلية.
(ى) مساعدات قانونية وحقوق الإنسان.
(ك) تنشيط السياحة الداخلية والخارجية.
(ل) تيسير الحج والعمرة.
3 - مجلس الإدارة مكون من: خمسة أعضاء.
4 - يكون تعيين أول مجلس إدارة لمدة ثلاث سنوات.
5 - السنة المالية للجمعية: تبدأ فى يناير وتنتهى آخر ديسمبر من كل عام.
6 - حل الجمعية وأيلولة أموالها: وفقًا للمادة (4) من أحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (45) من القانون المشار إليه.