الوقائع المصرية - العدد 168 - السنة 189هـ
الثلاثاء 21 شوال سنة 1437هـ، الموافق 26 يوليه سنة 2016م

مديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية
(قطاع الشئون الاجتماعية)
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 3382 لسنة 2016

مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بتاريخ 9/ 6/ 2016 بشأن إجراءات قيد جمعية تحيا مصر للتنمية بالحسينية بمحافظة الشرقية طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002؛

قـرر:

مادة أولى - قيد لائحة النظام الأساسى لجمعية تحيا مصر للتنمية بالحسينية بمحافظة الشرقية تحت رقم (3382) اعتبارًا من 9/ 6/ 2016
مادة ثانية - تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى بالسجل الخاص، وينشر بالوقائع المصرية.
تحريرًا فى 9/ 6/ 2016

مدير المديرية
أ/ على عبد الرحمن على

ملخص القيد

عنوان المقر: ش الهريدى متفرع من أرض الزراعة - مركز الحسينية بمحافظة الشرقية.
العمل فى ميدان: تنمية المجتمع المحلى.
النطاق الجغرافى: المركز.
تدار الجمعية بمجلس إدارة مكون من (5) أعضاء.
السنة المالية للجمعية: تبدأ من 1/ 1 وتنتهى فى 31/ 12 من كل عام.
حل الجمعية أو أيلولة أموالها طبقًا لأحكام المادة (4) من القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (98) من اللائحة التنفيذية للقانون والمادة (9) من لائحة النظام الأساسى للجمعية.