الوقائع المصرية - العدد 168 - السنة 189هـ
الثلاثاء 21 شوال سنة 1437هـ، الموافق 26 يوليه سنة 2016م

محافظة البحيرة - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار تعديل قيد رقم 40 لسنة 2016
بتاريخ 22/ 3/ 2016

وكيل الوزارة - مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالبحيرة
بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية والقوانين المعدلة له؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 12/ 8/ 2015 للجمعية المصرية للتنمية والاستثمار بكفر الدوار المشهرة برقم (1764) بتاريخ 5/ 3/ 2012؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية؛

قـرر:

مادة 1 - تعديل لائحة النظام الأساسى للجمعية المصرية للتنمية والاستثمار على النحو التالى:
تعديل المادة رقم 3 - إضافة الأنشطة الآتية:
دار حضانة - مركز تعليم الكمبيوتر واللغة - بناء وتعمير المساجد - محو الأمية - فصول تقوية - التعاون مع الصندوق الاجتماعى الاجتماعى للتنمية والتعاون مع الجهات الأهلية الأخرى.
مادة 2 - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية تنفيذ ما جاء بهذا القرار، وإخطار الجهات المعنية، وينشر بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
(إمضاء)