الوقائع المصرية - العدد 168 - السنة 189هـ
الثلاثاء 21 شوال سنة 1437هـ، الموافق 26 يوليه سنة 2016م

محافظة سوهاج - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات - قسم الشهر
قرار قيد ملخص نظام
مؤسسة البدر للتنمية المجتمعية بأخميم

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بسوهاج
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لعام 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى أوراق ملخص النظام الأساسى لمؤسسة البدر للتنمية المجتمعية بأخميم اتضح أنها مطابقة لأحكام القانون رقم 84 لعام 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى موافقة إدارة الجمعيات على قيد نظام شهر المؤسسة برقم (1164) بتاريخ 17/ 12/ 2015 وذلك بناءً على موافقة الجهات الأمنية بالكتاب رقم (980) بتاريخ 28/ 2/ 2016؛

قرر الآتى:

مادة أولى - قيد ملخص النظام الأساسى لمؤسسة البدر للتنمية المجتمعية بأخميم - العنوان: 2ش المدينة المنورة متفرع من ش الترعة المردومة بجوار حضانة نسائم الرحمة بعرب الأطاولة, طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لعام 2002 ولائحته التنفيذية تحت رقم (1457) فى 24/ 5/ 2016
مادة ثانية - يصرح للمؤسسة بالعمل فى الميادين الآتية:
1 - ميدان رعاية الأسرة والطفولة والأمومة.
2 - ميدان الخدمات الثقافية والعلمية والدينية.
3 - ميدان رعاية الأسرة.
4 - ميدان المساعدات الاجتماعية.
5 - ميدان رعاية الشيخوخة.
6 - ميدان الأنشطة الصحية.
7 - ميدان أصحاب المعاشات.
8 - ميدان الصداقة بين الشعوب.
9 - ميدان التنظيم والإدارة.
10 - ميدان حقوق الإنسان.
مادة ثالثة - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعتبر ساريًا منذ تاريخ قيده، وعلى جهات الاختصاص تنفيذه.
تحريرًا فى 24/ 5/ 2016

وكيل الوزارة
مدير المديرية
(إمضاء)