الوقائع المصرية - العدد 168 - السنة 189هـ
الثلاثاء 21 شوال سنة 1437هـ، الموافق 26 يوليه سنة 2016م

محافظة قنا - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار تعديل قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بقنا
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى الأوراق المقدمة من الجمعية لطلب تعديل القيد؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ 6/ 3/ 2016؛

قـرر:

مادة 1 - قيد الجمعية النسائية بالأشراف العسيلية الكائن مقرها الأشراف العسيلية - مركز قنا - محافظة قنا تحت رقم (750) بتاريخ 26/ 5/ 2016
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
(إمضاء)

ملخص تعديل القيد

ميدان النشاط:
مادة 1 - تغيير اسم الجمعية ليصبح الجمعية النسائية لتنمية المجتمع.
مادة 16 - تخفيض الاشتراك السنوى ليصبح 10ج بدلاً من 24ج سنويًا.
نطاق العمل الجغرافى: على مستوى مدينة ومركز قنا.
تشكيل مجلس الإدارة: يتكون مجلس الإدارة من (خمسة) أعضاء بالانتخاب.
السنة المالية: تبدأ من أول يناير إلى نهاية ديسمبر من كل عام.
حل الجمعية وأيلولة الأموال: تؤول أموال وممتلكات الجمعية بعد الحل إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.