الجريدة الرسمية - العدد 26 مكرر (ى) - السنة التاسعة والخمسون
5 شوال سنة 1437هـ، الموافق 10 يوليه سنة 2016م

قانون رقم 52 لسنة 2016
بربط موازنة الهيئة العامة للتنمية السياحية
للسنة المالية 2016/ 2017

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت جملة موازنة الهيئة العامة للتنمية السياحية للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 1042539000 جنيه (فقط وقدره مليار واثنان وأربعون مليونًا وخمسمائة وتسعة وثلاثون ألف جنيه).

(المادة الثانية)

قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 267572000 جنيه (فقط وقدره مائتان وسبعة وستون مليونًا وخمسمائة واثنان وسبعون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
أجور بمبلغ 54200000 جنيه.
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 213372000 جنيه.

(المادة الثالثة)

قدرت الإيرادات للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 700000000 جنيه (فقط وقدره سبعمائة مليون جنيه).

(المادة الرابعة)

قدر صافى ربح العام للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 432428000 جنيه (فقط وقدره أربعمائة واثنان وثلاثون مليونًا وأربعمائة وثمانية وعشرون ألف جنيه) كله فائض حكومة.

(المادة الخامسة)

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 342539000 جنيه (فقط وقدره ثلاثمائة واثنان وأربعون مليونًا وخمسمائة وتسعة وثلاثون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
استخدامات استثمارية بمبلغ 32750000 جنيه.
تحويلات رأسمالية بمبلغ 309789000 جنيه.

(المادة السادسة)

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 342539000 جنيه (فقط وقدره ثلاثمائة واثنان وأربعون مليونًا وخمسمائة وتسعة وثلاثون ألف جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

(المادة السابعة)

تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.

(المادة الثامنة)

تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.

(المادة التاسعة)

لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.

(المادة العاشرة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2016
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 5 شوال سنة 1437هـ
            (الموافق 10 يوليه سنة 2016م).

عبد الفتاح السيسى