الجريدة الرسمية - العدد 26 مكرر (ى) - السنة التاسعة والخمسون
5 شوال سنة 1437هـ، الموافق 10 يوليه سنة 2016م

قانون رقم 51 لسنة 2016
بربط موازنة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد
للسنة المالية 2016/ 2017

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت جملة موازنة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 38933000 جنيه (فقط وقدره ثمانية وثلاثون مليونًا وتسعمائة وثلاثة وثلاثون ألف جنيه).

(المادة الثانية)

قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 26073000 جنيه (فقط وقدره ستة وعشرون مليونًا وثلاثة وسبعون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
أجور بمبلغ 5539000 جنيه.
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 20534000 جنيه.

(المادة الثالثة)

قدرت الإيرادات للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 31373000 جنيه (فقط وقدره واحد وثلاثون مليونًا وثلاثمائة وثلاثة وسبعون ألف جنيه).

(المادة الرابعة)

قدر صافى ربح العام للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 5300000 جنيه (فقط وقدره خمسة ملايين وثلاثمائة ألف جنيه) كله فائض مرحل.

(المادة الخامسة)

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 7560000 جنيه (فقط وقدره سبعة ملايين وخمسمائة وستون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
استخدامات استثمارية بمبلغ 2000000 جنيه.
تحويلات رأسمالية بمبلغ 5560000 جنيه.

(المادة السادسة)

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 7560000 جنيه (فقط وقدره سبعة ملايين وخمسمائة وستون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 5560000 جنيه.
قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 2000000 جنيه كلها قروض من بنك الاستثمار القومى.

(المادة السابعة)

تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.

(المادة الثامنة)

تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.

(المادة التاسعة)

لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.

(المادة العاشرة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2016
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 5 شوال سنة 1437هـ
                (الموافق 10 يوليه سنة 2016م).

عبد الفتاح السيسى