الجريدة الرسمية - العدد 26 مكرر(ط) - السنة التاسعة والخمسون
5 شوال سنة 1437هـ، الموافق 10 يوليه سنة 2016م

قانون رقم 49 لسنة 2016
بربط موازنة المؤسسة العلاجية لمحافظة القليوبية
للسنة المالية 2016/ 2017

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت جملة موازنة المؤسسة العلاجية لمحافظة القليوبية للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 5736000 جنيه (فقط وقدره خمسة ملايين وسبعمائة وستة وثلاثون ألف جنيه).

(المادة الثانية)

قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 2686000 جنيه (فقط وقدره مليونان وستمائة وستة وثمانون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
أجور بمبلغ 162000 جنيه.
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 2524000 جنيه.

(المادة الثالثة)

قدرت الإيرادات للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 2686000 جنيه (فقط وقدره مليونان وستمائة وستة وثمانون ألف جنيه) منها مبلغ 450000 جنيه إعانة.

(المادة الرابعة)

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 3050000 جنيه (فقط وقدره ثلاثة ملايين وخمسون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
استخدامات استثمارية بمبلغ 1000000 جنيه.
تحويلات رأسمالية بمبلغ 2050000 جنيه.

(المادة الخامسة)

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 3050000 جنيه (فقط وقدره ثلاثة ملايين وخمسون ألف جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

(المادة السادسة)

تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه المؤسسة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.

(المادة السابعة)

تلتزم المؤسسة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.

(المادة الثامنة)

لا يجوز للمؤسسة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.

(المادة التاسعة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2016
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 5 شوال سنة 1437هـ
            (الموافق 10 يوليو سنة 2016م).

عبد الفتاح السيسي