الجريدة الرسمية - العدد 26 مكرر(ط) - السنة التاسعة والخمسون
5 شوال سنة 1437هـ، الموافق 10 يوليه سنة 2016م

قانون رقم 48 لسنة 2016
بربط موازنة المؤسسة العلاجية لمحافظة الإسكندرية
للسنة المالية 2016/ 2017

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت جملة موازنة المؤسسة العلاجية لمحافظة الإسكندرية للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 31896000 جنيه (فقط وقدره واحد وثلاثون مليونًا وثمانمائة وستة وتسعون ألف جنيه).

(المادة الثانية)

قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 11170000 جنيه (فقط وقدره أحد عشر مليونًا ومائة وسبعون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
أجور بمبلغ 1626000 جنيه.
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 9544000 جنيه.

(المادة الثالثة)

قدرت الإيرادات للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 11170000 جنيه (فقط وقدره أحد عشر مليونًا ومائة وسبعون ألف جنيه) منها مبلغ 6200000 جنيه إعانة.

(المادة الرابعة)

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 20726000 جنيه (فقط وقدره عشرون مليونًا وسبعمائة وستة وعشرون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
استخدامات استثمارية بمبلغ 13866000 جنيه.
تحويلات رأسمالية بمبلغ 6860000 جنيه.

(المادة الخامسة)

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 20726000 جنيه (فقط وقدره عشرون مليونًا وسبعمائة وستة وعشرون ألف جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

(المادة السادسة)

تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه المؤسسة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.

(المادة السابعة)

تلتزم المؤسسة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.

(المادة الثامنة)

لا يجوز للمؤسسة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.

(المادة التاسعة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2016
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 5 شوال سنة 1437هـ
                (الموافق 10 يوليو سنة 2016م).

عبد الفتاح السيسي