الجريدة الرسمية - العدد 26 مكرر (ط) - السنة التاسعة والخمسون
5 شوال سنة 1437هـ، الموافق 10 يوليه سنة 2016م

قانون رقم 47 لسنة 2016
بربط موازنة المؤسسة العلاجية لمحافظة القاهرة
للسنة المالية 2016/ 2017

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت جملة موازنة المؤسسة العلاجية لمحافظة القاهرة للسنة المالية 2015/ 2016 بمبلغ 499629000 جنيه (فقط وقدره أربعمائة وتسعة وتسعون مليونًا وستمائة وتسعة وعشرون ألف جنيه).

(المادة الثانية)

قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2015/ 2016 بمبلغ 211880000 (فقط وقدره مائتان وأحد عشر مليونًا وثمانمائة وثمانون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
أجور بمبلغ 3677000 جنيه.
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 208203000 جنيه.

(المادة الثالثة)

قدرت الإيرادات للسنة المالية 2015/ 2016 بمبلغ 211880000 جنيه (فقط وقدره مائتان وأحد عشر مليونًا وثمانمائة وثمانون ألف جنيه) منها مبلغ 13000000 جنيه إعانة.

(المادة الرابعة)

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 287749000 جنيه (فقط وقدره مائتان وسبعة وثمانون مليونًا وسبعمائة وتسعة وأربعون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
استخدامات استثمارية بمبلغ 30850000 جنيه.
تحويلات رأسمالية بمبلغ 256899000 جنيه.

(المادة الخامسة)

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2015/ 2016 بمبلغ 287749000 جنيه (فقط وقدره مائتان وسبعة وثمانون مليونًا وسبعمائة وتسعة وأربعون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 263699000 جنيه.
قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 24050000 جنيه.
(كلها قروض من بنك الاستثمار القومى).

(المادة السادسة)

تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه المؤسسة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.

(المادة السابعة)

تلتزم المؤسسة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.

(المادة الثامنة)

لا يجوز للمؤسسة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.

(المادة التاسعة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2016
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 5 شوال سنة 1437هـ
                (الموافق 10 يوليو سنة 2016م).

عبد الفتاح السيسى