الجريدة الرسمية - العدد 26 مكرر (ط) - السنة التاسعة والخمسون
5 شوال سنة 1437هـ، الموافق 10 يوليه سنة 2016م

قانون رقم 46 لسنة 2016
بربط موازنة هيئة الأوقاف المصرية
للسنة المالية 2016/ 2017

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت جملة موازنة هيئة الأوقاف المصرية للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 2348788000 جنيه (فقط وقدره ملياران وثلاثمائة وثمانية وأربعون مليونًا وسبعمائة وثمانية وثمانون ألف جنيه).

(المادة الثانية)

قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 1238788000 جنيه (فقط وقدره مليار ومائتان وثمانية وثلاثون مليونًا وسبعمائة وثمانية وثمانون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
أجور بمبلغ 148000000 جنيه.
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 1090788000 جنيه.

(المادة الثالثة)

قدرت الإيرادات للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 1238788000 جنيه (فقط وقدره مليار ومائتان وثمانية وثلاثون مليونًا وسبعمائة وثمانية وثمانون ألف جنيه).

(المادة الرابعة)

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 1110000000 جنيه (فقط وقدره مليار ومائة وعشرة ملايين جنيه) موزعة كالآتى:
استخدامات استثمارية بمبلغ 500000000 جنيه.
تحويلات رأسمالية بمبلغ 610000000 جنيه.

(المادة الخامسة)

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 1110000000 جنيه (فقط وقدره مليار ومائة وعشرة ملايين جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

(المادة السادسة)

تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.

(المادة السابعة)

تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.

(المادة الثامنة)

لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.

(المادة التاسعة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2016
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 5 شوال سنة 1437هـ
                (الموافق 10 يوليو سنة 2016م).

عبد الفتاح السيسى