الجريدة الرسمية - العدد 26 مكرر (ط) - السنة التاسعة والخمسون
5 شوال سنة 1437هـ، الموافق 10 يوليه سنة 2016م

قانون رقم 45 لسنة 2016
بربط موازنة الهيئة العامة للتأمين الصحى
للسنة المالية 2016/ 2017

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت جملة موازنة الهيئة العامة للتأمين الصحى للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 9207100000 جنيه (فقط وقدره تسعة مليارات ومائتان وسبعة ملايين ومائة ألف جنيه).

(المادة الثانية)

قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 8247000000 جنيه (فقط وقدره ثمانية مليارات ومائتان وسبعة وأربعون مليون جنيه) موزعة كالآتى:
- أجور بمبلغ 32150000000 جنيه.
- باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 5032000000 جنيه.

(المادة الثالثة)

قدرت الإيرادات للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 8647000000 جنيه (فقط وقدره ثمانية مليارات وستمائة وسبعة وأربعون مليون جنيه) منها مبلغ 593000000 جنيه إعانات "تشمل الطلبة والمرأة المُعيلة والطفل دون السن المدرسى".

(المادة الرابعة)

قدر صافى ربح العام للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 400000000 جنيه (فقط وقدره أربعمائة مليون جنيه) كله فائض مرحل.

(المادة الخامسة)

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 560100000 جنيه (فقط وقدره خمسمائة وستون مليونًا ومائة ألف جنيه) موزعة كالآتى:
استخدامات استثمارية بمبلغ 200000000 جنيه.
تحويلات رأسمالية بمبلغ 360100000 جنيه.

(المادة السادسة)

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 560100000 جنيه (فقط وقدره خمسمائة وستون مليونًا ومائة ألف جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

(المادة السابعة)

تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.

(المادة الثامنة)

تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.

(المادة التاسعة)

لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.

(المادة العاشرة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2016
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 5 شوال سنة 1437هـ
                (الموافق 10 يوليو سنة 2016م).

عبد الفتاح السيسى