الجريدة الرسمية - العدد 26 مكرر (ط) - السنة التاسعة والخمسون
5 شوال سنة 1437هـ، الموافق 10 يوليه سنة 2016م

قانون رقم 44 لسنة 2016
بربط موازنة صندوق مشروعات أراضى وزارة الداخلية
للسنة المالية 2016/ 2017

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت جملة موازنة صندوق مشروعات أراضى وزارة الداخلية للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 2803601000 جنيه (فقط وقدره ملياران وثمانمائة وثلاثة ملايين وستمائة ألف وألف جنيه).

(المادة الثانية)

قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 1283240000 جنيه (فقط وقدره مليار ومائتان وثلاثة وثمانون مليونًا ومائتان وأربعون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
أجور بمبلغ 11800000 جنيه.
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 1271440000 جنيه.

(المادة الثالثة)

قدرت الإيرادات للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 1515500000 جنيه (فقط وقدره مليار وخمسمائة وخمسة عشر مليونًا وخمسمائة ألف جنيه).

(المادة الرابعة)

قدر صافى ربح العام للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 232260000 جنيه (فقط وقدره مائتان واثنان وثلاثون مليونًا ومائتان وستون ألف جنيه) كله فائض مرحل.

(المادة الخامسة)

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 1288101000 جنيه (فقط وقدره مليار ومائتان وثمانية وثمانون مليونًا ومائة ألف وألف جنيه) موزعة كالآتى:
استخدامات استثمارية بمبلغ 14500000 جنيه.
تحويلات رأسمالية بمبلغ 1273601000 جنيه.

(المادة السادسة)

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 1288101000 جنيه (فقط وقدره مليار ومائتان وثمانية وثمانون مليونًا ومائة ألف وألف جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

(المادة السابعة)

تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذا الصندوق بما لا يتعارض مع قانون إنشائه.

(المادة الثامنة)

يلتزم الصندوق بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.

(المادة التاسعة)

لا يجوز للصندوق السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.

(المادة العاشرة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2016
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 5 شوال سنة 1437هـ
                (الموافق 10 يوليه سنة 2016م).

عبد الفتاح السيسى