الجريدة الرسمية - العدد 26 مكرر (ط) - السنة التاسعة والخمسون
5 شوال سنة 1437هـ، الموافق 10 يوليه سنة 2016م

قانون رقم 42 لسنة 2016
بربط موازنة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان
للسنة المالية 2016/ 2017

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت جملة موازنة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 2072266000 جنيه (فقط وقدره ملياران واثنان وسبعون مليونًا ومائتان وستة وستون ألف جنيه).

(المادة الثانية)

قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 252623000 جنيه (فقط وقدره مائتان واثنان وخمسون مليونًا وستمائة وثلاثة وعشرون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
أجور بمبلغ 78120000 جنيه.
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 174503000 جنيه.

(المادة الثالثة)

قدرت الإيرادات للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 325366000 جنيه (فقط وقدره ثلاثمائة وخمسة وعشرون مليونًا وثلاثمائة وستة وستون ألف جنيه) منها مبلغ 79866000 جنيه إعانات.

(المادة الرابعة)

قدر صافى ربح العام للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 72743000 جنيه (فقط وقدره اثنان وسبعون مليونًا وسبعمائة وثلاثة وأربعون ألف جنيه) كله فائض حكومة.

(المادة الخامسة)

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 1746900000 جنيه (فقط وقدره مليار وسبعمائة وستة وأربعون مليونًا وتسعمائة ألف جنيه) موزعة كالآتى:
استخدامات استثمارية بمبلغ 51500000 جنيه.
تحويلات رأسمالية بمبلغ 1695400000 جنيه.

(المادة السادسة)

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 1746900000 جنيه (فقط وقدره مليار وسبعمائة وستة وأربعون مليونًا وتسعمائة ألف جنيه) موزعة كالآتى:
إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 1221900000 جنيه.
قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 525000000 جنيه كلها قروض من بنك الاستثمار القومى.

(المادة السابعة)

تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.

(المادة الثامنة)

تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.

(المادة التاسعة)

لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.

(المادة العاشرة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2016
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 5 شوال سنة 1437هـ
                (الموافق 10 يوليه سنة 2016م).

عبد الفتاح السيسى