الجريدة الرسمية - العدد 26 مكرر (ط) - السنة التاسعة والخمسون
5 شوال سنة 1437هـ، الموافق 10 يوليه سنة 2016م

قانون رقم 41 لسنة 2016
بربط موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
للسنة المالية 2016/ 2017

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت جملة موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 65532997000 جنيه (فقط وقدره خمسة وستون مليارًا وخمسمائة واثنان وثلاثون مليونًا وتسعمائة وسبعة وتسعون ألف جنيه).

(المادة الثانية)

قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 25362766000 جنيه (فقط وقدره خمسة وعشرون مليارًا وثلاثمائة واثنان وستون مليونًا وسبعمائة وستة وستون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
أجور بمبلغ 1452315000 جنيه.
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 23910451000 جنيه.

(المادة الثالثة)

قدرت الإيرادات للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 31800000000 جنيه (فقط وقدره واحد وثلاثون مليارًا وثمانمائة مليون جنيه).

(المادة الرابعة)

قدر صافى ربح العام للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 6437234000 جنيه (فقط وقدره ستة مليارات وأربعمائة وسبعة وثلاثون مليونًا وأربعة وثلاثون ألف جنيه) كله فائض حكومة.

(المادة الخامسة)

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 33732997000 جنيه (فقط وقدره ثلاثة وثلاثون مليارًا وسبعمائة واثنان وثلاثون مليونًا وتسعمائة وسبعة وتسعون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
استخدامات استثمارية بمبلغ 7000000000 جنيه.
تحويلات رأسمالية بمبلغ 26732997000 جنيه.

(المادة السادسة)

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 33732997000 جنيه (فقط وقدره ثلاثة وثلاثون مليارًا وسبعمائة واثنان وثلاثون مليونًا وتسعمائة وسبعة وتسعون ألف جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

(المادة السابعة)

تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.

(المادة الثامنة)

تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.

(المادة التاسعة)

لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.

(المادة العاشرة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2016
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 5 شوال سنة 1437هـ
                (الموافق 10 يوليه سنة 2016م).

عبد الفتاح السيسى